كتبت جورجيت شرقاوي
قال الاستاذ السيد الجمصى المحامى والخبير القانونى ان النائب الذى تسقط عنه العضوية بموافقة ثلثى الاعضاء لا يجوز له اللجوء الى القضاء للطعن على قرار اسقاط عضويته وان المجلس سيد قراره ولا رقابة عليه من القضاء وذلك طبقا لنص
المادة 110 من الدستور المصرى والتى تنص على ( تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب, وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب, وتفصل في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها وفي حالة الحكم ببطلان العضوية, تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم )
وكذا نص المادة 29 من قانون مجلس النواب والتى تنص على (تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب وتقدم إليها الطعون مصحوبة ببيان أدلتها خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب أو نشر قرار التعيين في الجريدة الرسمية وتفصل المحكمة في الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها. و في حالة الحكم ببطلان العضوية تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.)
واكد الجمصى على ان اختصاص محكمة النقض تقتصر فقط على الفصل فى صحة العضويه وان يقدم اليها الطعن خلال ثلاثين يوما
وبناء عليه انه اذاتم الطعن بعد مضى ثلاثين يوما تحكم محكمة النقض بعدم قبوله اما اسقاط العضويه عن عضو مجلس النواب لأى سبب من الاسباب فلا رقابة عليه من القضاء مطلقا لا ذلك يخضع الى اللا ئحة الداخلية للمجلس والتى تنظم شئونه الداخلية
الوسومجورجيت شرقاوى
شاهد أيضاً
سقوط القمع والاستبداد العربى
بقلم : أكرم عياد أين جمهورية سوريا الآن بعد حكم الطغيان والاستبداد ، أثنا عشر يوما …