الأحد , ديسمبر 22 2024
Amal farag
أمل فرج

مهلا أيها القانون .

بقلم/ أمل فرج
دائما القانون في مواجهة الاتهامات بما يقسو به على حقوق الانسان المتهم الماثل في قفص الاتهام ، ذلك القفص الذي هو ثغرة من ثغرات القانون التي تتنافى مع حقوق الانسان ، فلا يوضع المتهم في قفص حديدي ولا يكبل بالقيود الحديدية اثناء فترة محاكمته ، وهذا ما تنص عليه مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ورغم مخالفة قفص الاتهام الذي قد يحوي أثناء المحاكمة عددا من المتهمين لا يليق بمساحته التي قد لاتتجاوز عرضه المتر وطوله الأربعة أو الخمسة أمتار،ورغم مخالفته للقانون ولاحترام حقوق المتهم الا أنه امر استهين الحديث عنه حتى ممن نقع عليهم طائلته …ولا نعلم هل استهين به من الجميع ام أجبرت الألسن على الخرس ؟ أم هو باسم الغفلة والجهل بما لنا وما علينا ؟

واضافة الى ذلك فاننا نجد أحد نصوص مواد العهد الدولي تنص على معاملة المذنبين معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني ، وماذا لو أضيفت مواءمة الانسانية وكرامتها في معاملة المذنبين أيا كانت المرحلة العمرية والمركز القانوني ليضمن التعامل الكريم مع الجميع على حد سواء مما لايدع مجالا للتعسف والاذلال ؛ فالمذنب يعاقب على جريرته دون المساس بكونه انسان كفل له الاسلام الاحترام الانساني وان كان مذنبا

هذا في حال ان كان القانون يتعامل مع مذنب ثبتت ادانته ، فما الحال مع متهم قد تكون البراءة حقا له وقد كفل له القانون حق المعاملة الكريمة ولكنه ما يخالف أرض الواقع ، فالواقع يرى أنه لم ولن يتمكن المتضررون للجوء الى القضاء للتعويض عن أية أضرار معنوية كانت أم جسدية ام مادية تسببت فيها الممارسات التي قد يجبر عليها مما لا تحفظ له انسانيته وكرامته أثناء التحقيق ، وانه واهم من يظن أن يكون كل من يخالف قانون معاملة المذنبين من هيئة التحقيق معرضا للتحقيق والادانة وستظل القوانين في هذا الحال حبيسة المراجع موءودة بالأدراج

وبيت القصيد هنا ليس الا احترام في المتهم انسانيته اولا وأخيرا…وان كان الحال بمثل هذا الحال فان للقانون والقائمين عليه ـ على حد سواء ـ مخالفات في حق الإنسان أولا والمتهم ثانيا ، هذا اضافة الى الوسيلة التي يتم بها القضاء على حياة من يرى القانون استوجابه لهذا الحكم ؛ فهي وسيلة غير شرعية ان استخدمت في المطلق وفي جميع حالات القصاص بالقتل ، كما أنها منافية لواجبنا نحو احترام الشريعة الاسلامية ؛ فأي حكم شرعي ينص على أن يقتل من يستحق القتل شنقا ، ذلك ان كان رب العالمين قد حرم علينا أكل المنخنقة 

فلا يعقل أن يجيز ويبيح لنا الاسلام القصاص بالخنق وان بدر من المذنب ما يستوجب القتل ؛ فالشرع رحيم بنا حتى وهو يضع السيف فوق رقاب مستحقيه ، ولقد ذهب أهل العلم الى تنفيذ حكم القصاص على القاتل بأن يكون بحد السيف ؛ لكون ضرب العنق بالسيف أسهل وجوه القتل وأقلها ألما للمقتول 

وهذا من الاحسان للانسان في تنفيذ القصاص به ، وقد شرع الاسلام في الحكم بالقتل للقاتل أكثر الوسائل رحمة احتراما لآدميته وليس لجرمه ،و ذهب البعض من العلماء الى أن يكون الحكم منفذا بمثل الطريقة التي نفذ بها القاتل جريمته استنادا الى قوله تعالى (وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) فان قتل بالسيف يقتل بالسيف ، وان قتل بالرصاص نفذ عليه القصاص بالرصاص وهكذا…الا اذا كان أسلوب الجريمة محرما في ذاته 

كمن قتل شخصا بالخنق أو امرأة باغتصاب ، ففي مثل هذه الحالات لا يقتص منه بنفس أسلوب ارتكاب الجريمة ، وفي هذا المقام وجب التنويه لأمر هام لمنع الالتباس واساءة الفهم أوتلاعب المغرضين لمحاولة ربط حكم الضرب بالسيف في الاسلام بأمور داعش الوحشية ، أقول لهؤلاء : مهلا… فداعش يستخدمون حكما شرعيا بغير شرع أو شريعة ،مثل هؤلاء يطبقون الحكم على من تقتضيه ارادتهم وأحكام دولة أنفسهم وليس على من يقتضيه شرع الله ؛ فهم يستترون خلف هيئة وشعارات اسلامية ثم يفرطون في العنف والعدوان وضرب الأعناق ولو لغير مستحقيه ليصدروا للعالم وحشية الاسلام افتراء وزورا في ابادتهم وتعذيبهم للبشر ، فهؤلاء نقرة وما حكم الله به في شرعه نقرة أخرى لا علاقة له بوحشيتهم 

أوضح هذا منعا لاختلاط الحابل بالنابل .. وحتى لا أدع مجالا للنفوس المريضة لتلوين الحقائق وتشويه الاسلام الحق الذي هو كما خلقه الله وليس كما تلاعب به الأفاقون … اذا فخلاصة القول لفت انتباه القائمين على الأمر لمراجعة أسلوب القتل الشرعي لمن يستوجب القتل ، وحقيقة اني لأعلم يقينا أن ما يرمي اليه قلمي في هذا المقال يكاد يكون ضربا من الخيال … ولكني وجدته واجبا للتنويه ؛ فالله أعلم بما تلقيه ولو كلمة في قلب القانون وأهله.

شاهد أيضاً

المغرب

مهرجان الفوضى الخلاقة ؟

نجيب طـلال كــواليس الفـوضى : ما أشرنا إليه سلفا حول المهرجان الوطني للمسرح (؟)(1) اعتقد …