بقلم ،، السيد الفضالي
لقد قمنا في اللقاء السابق بشرح وافي لآية التعدديه الزوجيه بقراءه دقيقه للنص القرآني بينا فيه أن التعدديه الزوجيه ليست من الإسلام بشئ كما أقر الساده الفقهاء ولكنها لحاله إنسانيه واحده وهي حالة الزواج من الأرمله وإحتواء أبنائها وأن الله ترك الأولى وبدأ التعدد بالثانيه فقال : مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أي على حسب مقدرتك الإقتصاديه بمعنى أن لا تأخذ ثلاث أرامل بأولادهن وأنت غير قادر وعلى هذا أمر الله ببر اليتامى مشترطاً عدم جوازها إلا في حالة الخوف من أن يلحق ظلم بهؤلاء اليتامى ثم عاد مرة أخرى إلى التنبيه على الاحتراس من الوقوع في العجز والعول وأمر بالاكتفاء بواحدة في هذه الحالة تسهيلاً منه للزواج بأمهات اليتامى فقد أعفى سبحانه الرجل من المهر والصداق حتى يتزوجهن قاصداً وجه الله فيهن وفي أيتامهن وذلك بقوله: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا} النساء 127 .. ثم قال تعالى : فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً والعدل هنا في أن أعدل بين أبنائي من الزوجه الأولى وأبناء الأرمله والعدل هنا عائد على الأطفال بدليل لفظ ( تعولوا ) لأن الإعاله لا تأتي إلا من الكبير للصغير وهذا هو الفرق بين القسط والعدل فالقسط يكون من طرف واحد لآخر أما العدل فيكون بين طرفين لذا نقول في الرياضيات ( حساب المثلثات ) أن المعادلة هي مساواة بين طرفين مختلفين مثل (س = ع) لهذا إستخدم لفظ القسط مع اليتيم وهذا يعني أن اليتيم حدث صغير السن وليس لديه من القدره العقليه أن يحدد ما أن وقع عليه كان عدلاً له أم ظلماً عليه .. فكأن الآيه تقول بصريح العباره إن أردتم أن تلغوا التعدديه فبقوها على الأرامل لأجل الأيتام أي أن الاكتفاء بالزوجة الأولى أقرب إلى أن يجنبكم الوقوع في عجز العول والإعالة .. كما بينا أن التعدديه الزوجيه في بلاد المسلمين غالباً ما تكون مقتصره على المنحرفين والمجرمين والمدمنين وأرباب المجتمع والضالين بجميع أشكال السلوكيات المنحرفة في ظل ظروف ماليه قاصيه يلجؤن فيها إلى التعدديه الزوجيه والنتيجه الحتميه لهذا أطفال شوارع وهذا ما يؤدي إلى حتمية صناعة مجتمع مارق يهدد استقرار أي مجتمع إنساني يريد الوصول لأفضل حالات النمو والرقي والسير نحو الكمال المستقر بما يهدد أمن وآمان الشعوب بسلوكيات منحرفه لهذا يحق للدوله أن تصدر قانون تمنع فيه التعدديه الزوجيه وتبقيها فقط على الآرامل وتعاقب من يخالف هذا القانون إما بالغرامه أو الحبس ومع كل هذا الشرح لآية التعدديه فإن قال قائل كيف تمنع بالعقاب ما أحله الله وما أقره نبيه أقول له أن مفهوم السنة النبوية هي اجتهاد في الحلال (أمر ونهي) ولا تحمل الطابع الأبدي وما قام به النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شبه الجزيره العربيه كان لتفاعل رساله مع عالم نسبي ذي مستوى معرفي بدائي وهذا التفاعل لا يعد الوحيد ولا الآخير بل بدايه لتفاعلات أخرى كل منها يتماشى مع متطلبات مجتمعه بمعطياته ومستوى تطوره وتنسب هذه المهمه للمجالس التشريعيه التي تملك صلاحيات التشريع لمجتمعاتها على حسب ظروفها السياسيه والإقتصاديه ومستوياتها المعرفيه دون الخروج عن أركان الرساله المحمديه .. وأن المسموح والممنوع لا يمارس إلا في الحلال وعلى هذا مجالس التشريع هي المفهوم المعاصر للسنة النبوية وليس مجالس الإفتاء والمفتين ولهذا يحق للدوله أن تصدر قانون تمنع فيه التعدديه الزوجيه وتبقيها فقط على الآرامل وتعاقب من يخالف هذا القانون إما بالغرامه أو الحبس