الأهرام الجديد الكندى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهورياً بالقانون رقم 142 لسنة 2014، والذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 47 مكرر، اليوم الإثنين، بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ونص القرار على استبدال نص المادة 76 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بالنص الآتي: ” مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير المخدر أو السكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكتر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس”.
وأشار القرار إلى إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره، إي يُعمل به بدءً من غداً الثلاثاء 25 نوفمبر 2014.