بعث السجناء المصريين بسجن تبوك والمحكوم عليهم بالإعدام وتم وضعهم فى عنبر واحد لتنفيذ الحكم ضدهم
والبالغ عددهم 30 سجيناً مصرياً بعدما كانوا 33 بعد تنفيذ عقوبة الإعدام بالفعل ضد كلا من
أحمد علي يونس – تامر فرج سنوسى وسامح محمد أحمد بعثوا برسالة إلى الأهرام الكندي
يطالبون من خلالها السلطات السعودة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام عنهم لحين تقديم
طلب إعادة النظر طبقا لنظام الإجراءات الجزائية وكذلك الباب الرابع من نظام اللائحة التنفيذية
لطرق الاعتراض على الاحكام وهذا الأمر تم بالفعل مع السجين المصري بتبوك
حسين سيد عبد الباقى حيث كان من المفترض أن يتم تنفيذ عقوبة الإعدام ضده فى اليوم التالى
لتنفيذ العقوبة ضد الثلاثة مصريين ولكن تم وقف التنفيذ لحين البت فى التماس إعادة النظر الذى قدمته أسرته
كما طالب السجناء بضرورة قيام السفارة بتوفير مندوب لها داخل سجن تبوك بالسعودية
لعمل التوكيلات اللازمة لهذا الأمر
فماذا ينتظر السجناء خلال المرحلة القادمة هذا ما نتابعه لحظة بلحظة وخاصة بعد تدويل القضية
وتدخل منظمة العفو الدولية فى الأمر ومطالبتها للمملكة بضرورة وقف عقوبة الإعدام ضد السجناء بسجن تبوك
على الجانب الأخر تحدثت الأهرام الكندي مع المستشار أحمد بدوي المحامي المصري المعروف
حول إلتماس إعادة النظر وقال الأتى
المستشار أحمد بدوى المستشار أحمد بدوى
بشأن تنفيذ احكام الإعدام وفق ما احدثته المملكة العربية السعودية من إجراءات تعمل على تحجيم
وتقليص تلك العقوبة السالبة للحياة كأقصى عقوبة يمكن تطبيقها على الانسان
وفق ما اقرته مواثيق الأمم المتحدة ( العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )
وفي ضوء ما اتخذته المملكة العربية السعودية من إجراءات تواكب هذا التوجه
بالإضافة إلى ما كفله نظام الإجراءات الجزائية بالمملكة العربية السعودية المنبثق عن الشريعة الإسلامية
أنه على الرغم من وجوب تنفيذ الاحكام النهائية إلا أن النظام كفل للمحكوم عليهم بعض الحقوق الاستثنائية
للطعن على الحكم من خلال التماس إعادة النظر في القضايا الجزائية
وذلك في بعض الحالات على سبيل الحصر وفق الاتي :
الحالات التي يجوز فيها طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية، فالحكم النهائي
هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاد طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض
نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.
وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات
والجنح في حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب
إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:
(1) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعى قتله حياً.
(2) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة ، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها
وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
(3) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس
من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى
وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
(4) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.
(5) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة
وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.
وقد ارسى ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الانسان بصك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
بالجزء الثالث المادة 6منه : 4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص
أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
ومن ثم يجوز لاي من أقارب المحكوم عليه باعتباره فاقد الاهلية القانونية للتصرف القانوني
بتقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم وطلب وقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الاعتراض
على الحكم بالالتماس للطعن عليه وإعادة النظر في القضية اذا ما توافرت الشروط القانونية المقررة شرعاً .