أمل فرج
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بحظر النقاب بالمدارس اعتبارا من بداية العام الدراسي الجديد.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية، وزير التربية والتعليم، وجاء في الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويرسخ مبدأ التمييز.
وكانت قد قضت محكمة القضاء الإداري، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.
وكان سمير صبري قد قال في دعواه أن للنقاب قدسيته في أذهان العديد من المصريين، ولكن في الآونة الأخيرة استغله البعض في ارتكاب العديد من الجرائم، بل امتد الأمر لاستخدامه في جرائم إرهابية، وعلى ضوء ذلك أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يؤيد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب للعاملين، وتم تأييده بالإدارية العليا، وجاءت أسباب الحكم تفصيلية شارحة لمنع ارتداء النقاب في أثناء العمل بالجامعات، مؤكدة أن القرار لا تشوبه إساءة استعمال السلطة، وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة جاء مخالفًا للشريعة الإسلامية وحرية العقيدة، مؤكدة أن هذا غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا انتهت في قضائها إلى أن زي المرأة يخرج على الأمور التعبدية.