تنفرد الأهرام بعد قراءة لكافة الأوراق الخاصة بقضية أحمد جمال الشناوي عبد الرحمن ابن قرية الهجين مركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ متزوج ولديه 4 أطفال عبد الرحمن 5 سنوات ، ومصطفى – عائشة – خديجة ثلاثة توائم لديهم سنتين ونصف
مغترب بالسعودية ورقم إقامته 2330856242 ويعمل كمستشار قانونى نظم عامة من تاريخ 3-2-2013 حتى 12-8-2021 كمخلص جمركى فى شركة التخليص العالمية المحدودة بمكتب تخليص بالميناء الجاف بالسعودية ودوره هو انهاء أوراق ومستندات للشحنات القادمة عن طريق المينا – ويعمل بهذا المجال ما يقرب من التسع سنوات دون ان يكون عليه إى ملحوظة ويشيد الجميع بسلوكه واخلاقه
عمل أحمد الشناوى على انهاء شحنات عديدة من دول مختلفه وله علاقات جيدة بأصحاب مجموعة شركات فى جميع اركان المملكة
التفاصيل
أدلة الأدانة ضد أحمد الشناوي: لا يوجد دليل.
أسانيد الحكم: أغلب الظن. رقم القضية (٤٣٢٠٠٦٤٦٦) وتاريخ 20/08/1443هـ،.
رقم الحكم الابتدائي: الحكم رقم (٤٣٢١٤٥٦٨٥) وتاريخ 27/09/1443هـ،
رقم حكم الاستئناف: رقم (٤۳۳٤۷٤٤٦۰) تاريخ 10/11/1443هـ أسباب وأدلة البراءة عشرة أسباب نذكر منها ما يلي:
1- تفريغ رسائل الشناوي مع جميع الاطراف يؤكد عدم علمه بالمخدرات.
2- انتفاء الركن المادي والمعنوي لجريمة تلقي المواد المخدرة، وكذلك انتفاء أركان الشروع في هذه الجريمة.
3- ليس في الأوراق دليل واحد على علم أحمد أو قيامه بأي فعل مادي أو معنوي يفهم منه أنه على علاقة بالحبوب المخدرة.
4- الأصل في الإنسان البراءة، فإنه وأخذاً بما انتهت إليه الدائرة من وجود قرائن ظنية ولدت أغلب الظن، فإن هذا الظن يجب أن يدرأ العقوبة عن أحمد الشناوى لا أن يجر العقوبة إليه؛ وذلك لأن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء العقوبة عن المتهم، استنادًا إلى قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام “ادرؤوا الحدود بالشبهات”.
5- أقرت الشريعة الإسلامية قرينة البراءة كأصل عام للإنسان، وقد قال الله تعالى “إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا”، ورغم كل القواعد الفقهية التي تؤكد على أن اليقين لا يزول بالشك، وأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، ولما قرره الفقهاء من أن الظن (الشك) يجب أن يُفسر لصالح المتهم وليس ضده كما قال ابن تيمية -رحمه الله- (فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريئا أو يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين).
6- لكون الحكم بأغلب الظن هو استثناء من الأصل العام وهو براءة الذمة فإن الاحتجاج بالظن وبناء الأحكام وفق مقتضاه موقوف على شروط يجب توافرها مجتمعةٌ في الظن، ولم يتحقق أي شرط من هذه الشروط في الحكم الصادر ضد أحمد الشناوي.
7- الحكم بأغلب الظن يخالف أحكام الشريعة الاسلامية في المسائل الجنائية، لأنه خلافاً للأصل العام في الأحكام الجنائية التي يجب أن تبنى على أدلة يقينية جازمة وليس على الشكوك والظنون
8- أخذاً بما انتهت إليه الدائرة من وجود قرائن ظنية ولدت أغلب الظن، فإن هذا الظن يجب أن يدرأ العقوبة عن أحمد الشناوي لا أن يجر العقوبة إليه؛ وذلك لأن الشبهة تعمل عمل الحقيقة في درء العقوبة عن المتهم، استنادًا إلى قول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام “ادرؤوا الحدود بالشبهات”
9- أحمد ضحية لرجال المكافحة؛ في ضغطهم على السائق لإكراه احمد الشناوى معنوياً على التصدي والظهور في عملية الاستلام علماً بأن أحمد لم يستلم شيء وليس له علاقة بالمواد المخدرة،
10- أحمد ضحية لرجال المكافحة لإغلاق التحقيقات بالقبض على أحمد وهم يعلمون علم اليقين أن صاحب البضاعة هو أبو فهد ولم يتم القبض عليه، ولعل في ذلك استفهام كبير لماذا لم يقبض على أبو فهد؟!!
ومن هو أبو فهد!!!!.
وفى النهاية فادى الغضبان صاحب البضاعة من الأردن حر طليق وأبو فهد صاحب البضاعة من الجانب السعودى حر طليق وأحمد الشناوي صاحب مكتب التخليص الجمركى احمد الشناوي محكوم عليه ب 25 سنة سجن