نستكمل معا قصاصات جاستس القانونية ونعرض لمتابعينا والسادة القراء إحدى القصاصات الهامة وهي خيانة الأمانة
موضوعنا اليوم سيكون عن جريمة خيانة الامانة لنتعرف إلى تعريفها وموادها وصورها وأركانها وأمور هامة فيها : عرفت المادة 341 من قانون العقوبات مرتكب جريمة خيانة الأمانة بأنه ”كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك أضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الإ على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفه كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامه لا تتجاوز مائه جنية مصري “ .
فجريمة خيانة الأمانة من جرائم الاعتداء على الأموال المنقولة ويمكن تعريفها بأنها استيلاء الجاني على مال منقول مملوك للغير في حوزته بمقتضى عقد من العقود الواردة بالنص وذلك بخيانة ثقة المجنى عليه في الجانى الذى سلمه هذا المال على سبيل الوديعة فخان ثقته فيه واستولى عليه بنيه تملكه.
وفى ضوء نص المادة 341 عقوبات يمكن تعريف جريمة خيانة الأمانة بأنها اختلاس أو استعمال أو تبديد مال منقول مملوكا للغير.
ونبين أركان جريمة خيانة الامانة المنصوص عليها في المادة 341 وهي خمسة أركان:
أولأ: موضوع الجريمة ويجب ان يكون مالا منقولا مملوكا للغير
ثانيا: أن يتسلم الجاني المال على وجه من وجوه الامانة التي وردت فى المادة على سبيل الحصر
ثالثا : توافر الركن المادي وهو الاختلاس او التبديد او الاستعمال
رابعا : توافر الركن المعنوي وهو القصد الجنائي خامسا:ركن الضرر اثبات جريمة خيانة الأمانة: قضت محكمة النقض بأن : لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى.
ومن المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار.
عقود الأمانة
اولا الوديعة
هى عقد من العقود الرضائية يمكن تعريفها طبقا لنص المادة 718مدنى (الوديعة عقد يلتزم به شخص ان يتسلم به شيئا من اخر على ان يتولى حفظ هذا الشىء على ان يرده عينا)
ثانيا الإجاره
هى عقد من عقود الامانة وقد نصت عليه المادة 558 مدنى بقولها(الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الإنتفاع بشىء معين مدة معينة بمقابل معلوم).
ثالثا عارية الاستعمال
وهى عقد يسلم به احد الطرفين شيئا للاخر لينتفع به مدة معينة أو فى غرض معين على ان يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشىء وحوزة الشرعى بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة فإذا استولى المستعير على شىء منقول تسلمه بمقتضى عقد إعاره عد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة .
رابعا الرهن
وقد نص عليه فى المادة 1096 مدنى (الرهن الحيازى عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه او على غيره أن يسلم الى الدائن او الى اجنبى يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن يخول حبس الشىء لحين استيفاء الدين وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له فى المرتبة فى القضاء إقتضاء حقه من ثمن هذا الشىء فى اى يد تكون).
خامسا الوكالة
وقد نص عليه القانون المدنى فى المادة 699 بانها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بان يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل والغالب ان تكون الوكالة بمقابل ولكنها قد تكون بدون مقابل .
فطبقا لما سبق يحسب ميعاد إنقضاء جريمة خيانة الأمانة من تاريخ المطالبة برد الشىء والإمتناع عن رده او ظهور عجز المتهم عن رده إلا اذا اقام الدليل على خلاف ذلك وعمليا بعد مرور ثلاث سنوات على الحكم الغيابى. ومن هذا المنطلق يتضح لك عزيزى القارىء ماهية جريمة خيانة الامانة وشروطها واركانها وحالاتها وانقضائها فنرجوا ان نكون قد وفقنا فى عرضنا للموضوع بطريقة مبسطة وسريعة
ساآلين المولى ان ينتفع بموضوعاتنا قراىنا ومتابعينا.
ونتمنى دائما ان نفيد السادة القراء بموضوعاتنا المتنوعة
بقلم الاستاذ/احمد سعيد (المحامى) عضو الفريق القانونى مجموعة جاستس الدولية للاستشارات
مع تحيات إدارة جاستس الدولية للإستشارات المستشار نشأت محمود عبدالعليم