نستكمل سويا سلسلة قصاصات جاستس القانونية نتشرف بعرض إحدى القصاصات الهامة عن موضوع يشغل الكثيرين فسخ العقود بقلم ا/احمد سعيد (المحامى)
فسخ العقد
ويقصد به إنحلال العقد ويكون فى العقود الملزمة للجانبين اذا لم احد المتعاقدين بإلتزامه جاز للمتعاقد الاخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع التعويض فى الحالتين إن كان له مقتضى ويجوز للقاضى ان يمنح المدين اجلا اذا اقتضت الظروف ذلك كما يجوز له ان يرفض الفسخ اذا كان ما لم يوف به المدين قليل الاهمية بالنسبة الى الإلتزام فى جملته. (المادة 157 من القانون المدنى)
تعريف الفسخ
يقصد بالفسخ هو حق المتعاقد فى العقد الملزم للجانبين اذا لم يوف المتعاقد الاخر بإلتزامه الناشىء عن العقد فى ان يطلب حل الرابطة العقدية لكى يتحلل هو الاخر من إلتزامه.
يتضح لك عزيزى القارىء من هذا ان الفسخ يلزم ان يكون بحكم قضائى ويجوز للمدين أن يتوقى الفسخ بالوفاء بالدين ولو بعد إنقضاءالاجل المحدد فى العقد وليس هذا فقط فيستطيع الوفاء بالدين بعد رفع الدعوى بطلب الفسخ وقبل صدور حكم نهائى فيها .
شروط الفسخ
اولا: أن يكون العقد ملزما للجانبين.
ثانيا: أن يكون احد المتعاقدين قد تخلف عن تنفيذ إلتزامه.
ثالثا: أن يكون المتعاقد الآخر الذى يطلب الفسخ قد نفذ لإلتزامه او مستعدا لتنفيذه.
رابعا : أن يكون المتعاقد الذى يطلب الفسخ قادرا على إعادة الحال إلى ما كانت عليه .
وتثبت رخصة طلب الفسخ للدائن فى العقد الملزم للجانبين وكذا من يحل محله من الخلف العام أو الخاص أو المحال له أو الموفى مع الحلول كما تثبت لدائنه بطريق الدعوى غير المباشرة .
وقد يكون طلب الفسخ صراحة او ضمنا ويجوز للمدين توقى القضاء بالفسخ بالوفاء اذا قام الالتزام المرتب فى ذمته بموجب العقد الى ما قبل صدور حكم نهائى بالفسخ واذا قضى برفض الدعوى لتوقى المدين الفسخ بالوفاء الى ما قبل صدور الحكم النهائى فذلك لا يمنع الدائن من إلزام المدين بالتعويض عما يكون قد لحقه من أضرار نتيجة التأخير فى الوفاء ؟ وطبقا لنص المادة(157) فإن القضاء بالفسخ يكون منشىء للفسخ بعكس القضاء بالفسخ إستنادا الى وجود شرط فاسخ صريح فهو فى هذه الحالة مقرر للفسخ وليس منشئا له.
وتتقادم دعوى الفسخ بالتقادم الطويل (خمس عشرة سنة) وتبدأ من وقت ثبوت الحق فى الفسخ ويكون ذلك عادة عند الإعذار طبقا للقواعد العامة فى التقادم المسقط.
ويجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الإعذار إلا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .
وطبقا للمادة(159) فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى إلتزام بسبب استحالة تنفيذه إنقضت معه الإلتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه .
شروطه
اولا: ان يكون إلتزام العاقد مستحيلا
ثانيا: ان تكون إستحالة تنفيذ الإلتزام كاملة
ثالثا: ان تكون إستحالة تنفيذ الإلتزام ناشئة فى تاريخ لاحق لقيام العقد
رابعا: ان تكون استحالة تنفيذ الإلتزام راجعة لسبب اجنبى عن المدين فاذا فسخ العقد اعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض ويستثنى من ذلك الآثر الرجعى عقود المدة كالإيجار.
ونرجوا فى النهاية ان نكون قد وفقنا فى تسليطنا للضوء على هذا الموضوع الهام بإيجاز ونتمنى دائما ان نفيد السادة القراء بموضوعاتنا المتنوعة
الاستاذ/ أحمد سعيد (المحامى) عضو الفريق القانونى مجموعة جاستس الدولية للاستشارات
مع تحيات إدارة جاستس الدولية للإستشارات المستشار/ نشأت محمود عبدالعليم