هانى صبرى- المحامي
واقعة مؤسفة لرجل ثلاثيني يهتك عرض طفلة بأسفل أحد العقارات بحي المعادي بالقاهرة، حيث قام المتهم باستدراج الطفلة المجني عليها “بائعة مناديل”، لداخل العقارات وتعدي عليها باستطالته إلى مواضع عفة من جسدها، والطفلة بريئة لا حول لها ولا قوة وغير مدركة لأفعاله الإجرامية بسبب صغر سنها، وقد صورته إحدى كاميرات المراقبة المثبتة به، وانتشر فيديو للجريمة علي وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلي الفور باشرت “النيابة العامة” التحقيقات وقامت باستدعاء شاهدة هذه الواقعة لسؤالها، فشهدت برؤيتها عبر شاشات المراقبة المثبتة بالمعمل الطبي محل عملها بالعقار محل الواقعة تعديَ المتهم على الطفلة والمساس بمواضع أحد العورات من جسدها، فخرجت لمنعه من مواصلة تعديه عليها، فلما رآها ترك الطفلة التي هربت منه، وواجهته بما فعل وبرصد آلات المراقبة الواقعة، فبادر بالانصراف، وقد أدلت مرافقة للشاهدة بذات مضمون أقوالها.
وأمرت “النيابة العامة” بضبط المتهم لاستجوابه، فتم ضبطه وجارٍ استكمال التحقيقات. جدير بالذكر في جريمة هتك العرض حق الإبلاغ عن هذه الجريمة مكفول لكل من علم بوقوعها، ولا يلزم أن يكون المبلغ هو المضرور من الجريمة، وأن جريمة هتك العرض ليست من الجرائم التى يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى وفقا للمادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية.
في تقديري إن ما اقترفه المتهم يعد جريمة “هتك عرض” مكتملة الأركان، وتمثل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليها، وأن هتك العرض يقف عن حد الإخلال الجسيم بحياء المجني عليه في جانبه العرضي، ويتحقق في أغلب الأحوال عن طريق المساس بأحد عورات المجني عليه.
إن المشرع نص على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات: الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد؛ والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد. حيث إن جريمة هتك العرض تنهض بصورتيها على ركنين: “ركن مادي، وركن معنوي”.
الركن المادي: يتحقق بوقوع أي فعل من الجاني من شأنه المساس بحياء المجني عليه من حيث اتصاله بالناحية الجنسية ويستطيل إلى جسمه وعوراته.، ولا يشترط أن يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه.
فيكفي لتوافر الركن المادي في جريمة هتك العرض أن الجاني يمس مما يعد من العورات التي يُحرص على صونها وحجبها عن الأنظار. الركن المعنوي: يتمثل في عناصر القصد الجنائي وهي أن ينصرف قصد الجاني إلى ارتكاب العناصر المادية لجريمة هتك العرض، فيلزم أن يعلم الجاني بأن فعله خادش لعرض المجني عليها، واتجاه إرادته إلى ارتكاب هذا الفعل وإلى تحقيق النتيجة.
حيث تنص المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 7 سنوات.
وإذا توافر أحد من الظرفين المشددين، وهم أن يكون الجاني متولي الرقابة، أو الضحية أقل من 18 سنة العقوبة تكون السجن من 7 لـ 15 سنة، وفي حالة توافرهما معا تصل العقوبة إلى المؤبد.
هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): “كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز أثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
بناء عليه نطالب بإحالة المتهم إلي محاكمة جنائية عاجلة، بتهمة خطف وهتك عرض الطفلة التي لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها، مع توقيع أقصي عقوبة مقررة عليه قانوناً وذلك تحقيقاً للردع العام والخاص ولمنع كل ما تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم النكراء التي تمس سلامة المجتمع.