أمل فرج
بعد طول انتظار، أسدلت الحكومة الستار عن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، وأحالته إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تمهيدا لمناقشته خلال الجلسات المقبلة وإقراره نهائيا.
ونظم مشروع القانون أحكام الخطبة وعقود الزواج، وقواعد الأهلية والولاية، وقواعد انتهاء الزواج بالطلاق أو الفسخ أو التفريق، و أحكام النسب، والنفقة، والحضانة، والولاية على المال، والوصاية، والحجر، والعقوبات لمخالفي الأحكام.
ونظمت المادة 89 من مشروع القانون أحكام الحضانة، حيث أقرت أن الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية علي النفس.
وينتهي الحق فى الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة الـ15 عاما ويخيرهما القاضي بعد بلوغ هذه السن في البقاء في يد الحاضن دون أجر حضانة إن كانت سيدة حتى يبلغ سن الرشد أو تتزوج الصغيرة.
ترتيب الحضانة
يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدما فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب الآتى:
1- الأم
2- أم الأم
3- أم الأب
4- الأب
5- الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب.
6- الخالات بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
7- بنات الأخت بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
8- بنات الأخ بالترتيب المتقدم فى الأخوات.
9- العمات بالترتيب المذكور.
10- خالات الأم بالترتيب المذكور.
11- خالات الأب بالترتيب المذكور.
12- عمات الام بالترتيب المذكور.
13- عمات الاب بالترتيب المذكور.
حالات استثنائية
إذا لم يوجد أي من هؤلاء أو كان غير أهل أو انقضت مدة حضانة النساء، انتقل الحق في الحضانة إلي العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الارث، ووفقا للفقرة الخامسة إن لم يوجد أحد من هؤلاء انتقل الحق في الحضانه الي محارم الصغير من الرجال غير العصبات علي الترتيب الاتي: “الجد لام، ثم الاخ لام، ثم ابن الاخ لام، ثم العم لام، ثم الاخوال بتقديم الخال الشقيق فالخال لاب فالخال لام”.
وإذا تعدد مستحقو الحضانة من طبقة واحدة عينت المحكمة أحدهم لحضانة الصغير بما يراعي مصلحته الفضلي. إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال انتقل الحق إلي من يليه.
في جميع الأحوال لا يستحق الحضانه، عند اختلاف الجنس، من ليس من محارم الطفل، رجلًا كان أو إمراه، وإذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد المستحقين، يضع القاضي المحضون لدي عائل مؤتمن مفضلا الأقارب علي الأجانب. وفي جميع الأحوال تعود الحضانة لمن سقطت عنه متي زال سبب سقوطها.
حظر سفر الحاضن
ولا يجوز تغيير اسم المحضون او سفره خارج البلاد بمفرده أو برفقه الحاضن الا بموافقة موثقة من غير الحاضن من الوالدين، فإذا تعذر ذلك رفع الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، فللحاضن أو للصغير المطالبة بكافة الحقوق الناشئة له عن تطبيق أحكام هذا القانون”.