كتبت جورجيت شرقاوي
ينظر اليوم الخميس الطعن المقدم من المستشار م.ت رئيس محكمه سابق بالإسكندرية ضد الحكم التاريخي الذي أصدره السيد الدكتور المستشار محمد احمد عبد الوهاب خفاجى وهو حكم الدستورية الأول في مساواة الكنيسة بالمسجد ومنع بيعها أو الاعتداء عليها أو تغير نشاطها .
و تفصل المحكمة الدستورية العليا اليوم الخميس في النزاع القائم بشأن حكمين نهائيين متناقضين في المنطوق وفي الحيثيات و هو الحكم الأول برقم 831 لسنة 13 ق الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ” دائرة البحيرة ” بتاريخ ٢٠١٦ و هو عدم جواز الاعتداء علي الكنيسة أو تغيير الغرض الذي أقيمت من اجله وعدم جواز هدمها والإبقاء عليها وضرورة ترميمها وعدم جواز بيعها أو التصرف فيها وبطلان البيع ولو كان مسجلا .
وقد قضت المحكمة في القضية رقم 831 لسنة 13 ق في حيثياتها بذلك و الحكم الثاني رقم 3448 لسنة 73 ق الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية الدائرة ( 65 ) مدني بجلسة ٢٠١٨ و هو الحكم الابتدائي الصادر من محكمة رشيد الابتدائية الكلية في الدعوى رقم10 لسنة 2016 مدني كلي حكومة رشيد ، و موضوعه شطب التسجيل لسنة 2008 الوارد علي كنيسة الأروم الأرثوذكس برشيد ” والمحكمة قضت فيه بعدم القبول لعدم وجود صفة أو مصلحة .
حكم تدخل البابا تواضروس الثاني :
قبلت محكمه دخول البابا تواضروس كطرف لأول مرة ، حيث ان بطريركية الروم تنازلت وخصصت الكنيسة برشيد التابعة لمحافظة البحيرة للطائفه الأرثوذكسيه للصلاه فيها ، ودشنها الأنبا باخوميوس، وهي كنيسة أثرية، وتعرضت للاعتداء أكثر من مرة من المستشار في محاولة لمحو أثارها .
و تبلغ مساحه الكنيسه الي ١٠٦٨ م في عهد البطرك بارثينوس ، الذي قام محامي الكنيسه آنذاك بتزوير بيع الكنيسه للقاضي م.ط بعقد ابتدائي بقيمه ١٠٠ الف ج بالتقسيط ، و هي مسجله منذ عام ١٩٤٨ م
حيثيات الحكم :
و من جانبه قال المستشار منشاوي غانم ، محامي الكنيسة ، ان وجود تناقض بين حيثيات الحكمين يخص بيع الكنيسة مخالف لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 162 لسنة 21 ق دستورية خاصة وان تسجيل (الكنيسة) برقم 514 لسنة 2008 شهر عقاري دمنهور ـ قد تم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا ، وان الملكية لا تنتقل إلا بعد التسجيل و انتهي الحكم إلي أن بيع الكنيسة والمسجد جائز رغم وجود حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ساوي ما بين المسجد والكنيسة .
-هدم كنيسه آثريه و مماطلة الخصم :
“و أضاف “غانم” ، ان هدم كنيسة مشمولة بالحماية الدستورية والقانونية” قد جاء بحيثيات الحكم لسنة 2016 ، و أن العين المبيعه لم تكن يوما كنيسة وإنما كانت ارض معمولة حواصل للخيل تحيط بها محلات من خارجها وقد اتخذت البطريركية إحدى الغرف من هذه الحواصل كدار صغيرة للعبادة لبعض الأفراد اليونانيين الذين كانوا يقيمون بمدينة رشيد خلال القرن التاسع عشر واللذين ينتمون لطائفة الروم الأرثوذكس ولم تتخذ هذه الدار صفة الكنيسة بالمعنى المعروف ، و هذه هي لعبه الخصم الذي حاول أن يماطل بها .
وقد استند هذا الحكم إلي الصورة الرسمية لتقرير الخبير المودع في الاستئناف رقم 167 لسنة 60 ق استئناف الإسكندرية المتدخلين بجلسة ٢٠١٤ أن العقار محل الدعوى عبارة عن 13 محل وكنيسة لها منارتان وعليها صليب ويقام فيها الصلاة والكاهن موجود داخل الكنيسة ويوجد بها جزء متهدم بفعل فاعل وهو ما تطمئن إليه المحكمة
وتطرح به ما ورد بمعاينة النيابة العامة تبين أن المبنى مهجور ولا توجد به مظاهر لإقامة الشعائر الدينية باعتبار أن تقرير لجنة الخبراء ٢٠١٩ أي لاحق علي تاريخ معاينة النيابة العامة ، الأمر الذي تنطق معه أوراق الدعوى بما لا يدع محلا للشك أنها “كنيسة” وهو ما ثبت بالعقد المسجل ذاته رقم 514 لسنة 2008 دمنهور من أن المبيع برج كنيسة متهدم وارض فضاء وبعقد البيع الابتدائي وبالشهادة الصادرة عن بطريركية الروم الأرثوذكس
وبمعاينة لجنة الخبراء المشار إليها ، حيث ثبت من النيابة فيه من تحريات مباحث مركز رشيد أن هذا المكان خاص بطائفة الروم الأرثوذكس التي كانت تقيم به شعائرها الدينية حتى عام 1954 عندما هجرت هذه الطائفة مدينة رشيد وانه لا تقام بها أية شعائر دينية منذ عام 1954.
-تناقض الحكمين
و أكد “غانم” ان وجود تناقض بين حيثيات الحكمين ، حيث ورد بحيثيات الحكم 831 لسنة 13 ق قضاء إداري الإسكندرية “أنه قد ثبت بيقين أن العين محل الدعوى كنيسة تم هدم أجزاء منها ومن ثم فلا يجوز أن تكون محلا للبيع حتى ولو تهدمت كليا” ، حيث يتعين ترميمها أو إعادة بنائها مرة أخرى بوصفها دار عبادة ، لا يجوز تغيير الغرض المخصصة لأجله ، بل أنه ليس قاعدة دينية عامة حاكمة علي غيرها من الأديان والمذاهب ، لا سيما في ظل غيا ب وجود قانون موحد لدور العبادة في مصر يقرر قواعد عامة لكافة دور العبادة علي اختلاف عقائدها .
-حكم المحكمة الدستورية العليا ٢٠٠٤:
و أضاف “غانم” ، ان القضية 162 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 7/3/2004 قد قضت بإحكام الوقف فيما تضمنه من حظر الرجوع أو التغيير في وقف الكنيسة ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون مساواة الكنيسة بالمسجد ، حيث ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلي أن قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 حظر الرجوع أو التغيير في وقف المسجد ابتداء أو فيما وقف عليه ابتداء دون إضافة الكنيسة إلي هذا الحكم رغم تساويهما مع المسجد في كون كل منهما دار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية وانتهت المحكمة الدستورية العليا إلي أن هذه التفرقة مخالفة للدستور الأمر الذي مؤداه ان الكنيسة تأخذ حكم المسجد كدار عبادة مخصصة لممارسة الشعائر الدينية.
و من جانبه قال القمص لوقا اسعد ، كاهن كنيسة العذراء برشيد ، انه سيحضر الجلسة اليوم مجموعة من محامين للكنيسة وسنطالب بالاطلاع على قرار المفوضية وعلى الدعوى التى لم نتمكن من الاطلاع عليها لأنها لم تكن مع سكرتير الجلسة واحتجنا أن نطلع أو نصور اى شيء فيها .
يذكر أن المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، قد أصدر حكما قضائيا يحظر بيع الكنائس أو هدمها وأوجب ترميمها أيا كانت ملتها حرصا على قدسية الأديان وحرية العقيدة، ومنح الكنيسة ذات حصانة المسجد ، ويعد هذا الحكم القضائي الأول من نوعه، واستند إلى أن دور العبادة تعتبر ملكية رب العباد متى أقيمت فيها الصلاة، ولا يجوز تغييرها من الأغراض الدينية إلى الدنيوية. وجاء الحكم مؤيدا لقرار الحكومة برفض هدم كنيسة بمحافظة البحيرة اشتراها أحد المواطنين من الأرثوذكس اليونانيين.