تواصل وزارة القوى العاملة، نشر قانون العمل لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلاً عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج.
جاء ذلك وفقًا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية المسافرة للعمل في الخارج وحمايتها وصيانتها.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزارة تنشر الحلقة الثانية حول استفسارات المواطن المصري بشأن قانون العمل السعودي من خلال مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة، حيث أوضح المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بجدة عثمان رمضان، أن تكلفة استخراج الإقامة وجميع الإجراءات المرتبطة بها يتحملها صاحب العمل، فضلاً عن غرامات التأخير المرتبطة باستخراجها.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة، أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بجواز السفر بدون موافقة العامل كتابيًا على ذلك خوفا من الضياع، وفي حالة رفض صاحب العمل تسليم الوافد جواز السفر عليه يتم يتوجه إلى إدارة تفتيش العمل بالهيئة العمالية، وتقديم شكوى.
وأضاف المستشار العمالي بجدة أنه في حالة قيام صاحب العمل بتحرير بلاغ تغيب عن العمل في حال وجود العامل على رأس العمل ورفضه إلغاءه، فإن هذه البلاغ يصنف على أنه “كيدي” وعلى المواطن التوجه إلى لجنة البلاغات الكيدية بالهيئة العمالية وتقديم ما يثبت تواجده على رأس العمل خلال فترة تسجيل البلاغ.
وأكد عدم جواز قيام صاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل في أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها في أثناء الإجازة السابقة أو اللاحقة للوضع أو مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت ذلك بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانون يوماً.
وحول أسباب انقضاء عقد العمل أوضح المستشار العمالي، أنه إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية، أو إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفقاً لنظام العمل فيستمر إلى أجله، أو بناءً على أرادة أحد الطرفين في العقود غير محددة المدة أو بلوغ العامل سن التقاعد “60 سنة للعامل و 55 سنة للعاملة”، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذا السن، أو القوة القهرية.
وأجاز قانون العمل السعودي لصاحب العمل فسخ عقد العمل من تلقاء نفسه في حالات معينة وردت على سبيل الحصر في المادة 80 والتي تنص علي”لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إخطار العامل أو تعويضه إلا إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه في أثناء العمل أو بسببه أو على أحد أفراد أسرة صاحب العمل.
كما يفسخ العقد إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة أو لم يراع عمداً التعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر خاصة سلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابياً، أو إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة ، أو إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مادية بصاحب العمل، على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال “24 ساعة” من وقت علمه.
ويفسخ العقد إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل، أو إذا كان خلال فترة الاختبار “90 يوماً” ويمكن الاتفاق على مدها “90 يوماً أخرى”، أو إذا تغيب دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متصلة، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي، فضلا عن أنه إذا ثبت استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعه للحصول على مكاسب شخصية، أو أفشى الأسرار التجارية أو الصناعية الخاصة بالعمل الذي يعمل به.