أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانونا برقم 9 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.
وتضمن التعديل المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تضاف فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون ، نصها الآتى:” ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لا تجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة، وذلك وفقا للضوابط التي يحددها هذا القرار”.