الثلاثاء , نوفمبر 26 2024

حيثيات الحكم في إعتصام رابعة

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة، برئاسة المستشار سامح سليمان، حيثيات حكمها في قضية «أحداث فض اعتصام النهضة»، والتي عاقبت فيها 23 متهمًا بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 عاما لـ223 آخرين، ومعاقبة 22 متهمًا بالجسن ثلاث سنوات، فيما برأت 109 آخرين، وبانقضاء الدعوة لمتهمين لوفاتهما.

وتضمن الحكم إلزام المتهمين المدانين جمعيا دفع تعويضات قدرها 25 مليون جنيه لكلية الهندسة جامعة القاهرة، و10 ملايين جنيه لمحافظة الجيزة، ومليوني جنيه لحديقة الأورمان، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوانات جراء ما أحدثوه من تلفيات وتخريب فى تلك المنشآت.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه فى أعقاب تصاعد الدعوات للحشد الشعبى لثورة 30 يونيو 2013 اعتراضا على التابع على سدة الحكم آنذاك الرئيس محمد مرسى، الذى جاء من مخاض جماعة الإخوان، قد بحث الجماعة الاحتشاد والاعتصام بميدان النهضة بالجيزة، بهدف مواجهة الحشد الشعبى، وما يسفر عن محاولة فض ذلك الاعتصام من جانب قوات الشرطة، وبناء على ذلك النداء توافد المعتصمين من جماعة الإخوان وكافة التيارات الدينية المؤيدة لهم ولفكرهم من كل حدب ينسلون.

وأضافت المحكمة أن المعتصمين أعدوا منصة فى قلب الاعتصام لبث أفكارهم فى نفوس المعتصمين وحشد إيمانهم بأن الاعتصام من أجل ما سموه بالشرعية، وأعدو لذلك الأسلحة النارية والذخائر والزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة والحجارة والطوب من خلعها من الأرصفة مكان الاعتصام وكذا العصى من نباتات وأشجار حديقة الأورمان النادرة ومن وقوفهم بتفتيش المارة بتعيين متهمين من جماعتهم من أجل حفنة أموال، فكان مشهدا يهدد الأمن والسلم والسكينة ويكدر الأمن العام لما شاب ذلك الاعتصام من جرائم.

وأشارت المحكمة إلى أنه في يوم 30 يونيو 2013، الذى أسفر عن خلع الرئيس المعزول محمد مرسى تعالت أصوات المعتصمين مرددين هتافات «يسقط يسقط حكم العسكر»، إلى إن جاء الأمر القضائى الصادر بتاريخ 31 يوليو 2013 بضبط الجرائم ومرتكبها وذلك فى محيط ميدان النهضة بناء على محضر تحرى بوجود جرائم وأسلحة وذخائر فى محيط اعتصام النهضة.

وتابعت المحكمة أنه نفاذا لذلك الإذن القضائى وفى صباح يوم 14 أغسطس توافرت القوات المكلفة بتنفيذ الإذن، وتم توجيه النداءات للمعتصمين بفض الاعتصام سلميا والخروج من الاعتصام عبر ممر آمن، أعقبها فرصة للخروج لما زاد عن ألفى معتصم آنذاك.

وذكرت المحكمة أنه لما قامت الكسحات والمدرعات والجرافات برفع العوائق والمتاريس مستخدمين المياه والغاز لإجبار المعتصمين على الإخلاء السلمى، لاح فى الاعتصام تجمهرا من بعض المعتصمين على القوات المشاركة في الفض اعتراضا لما سموه بالانقلاب العسكرى والاعتداء على الشرعية ورجوع الرئيس المعزول محمد مرسى، ورشقوا القوات المكلفة بضبط الجرائم ومرتكبيها بالحجارة والطوب المسبق إعداده بغلقه وانتزاعه من أرصفة الطرق العامة محل اعتصامهم أنف البيان بعاليه والزجاجات الحارقة «المولوتوف» التي أعدوها والأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة بإطلاق اللأعيرة والنارية تجاه القوات إما رميهم بالذخيرة الحية من الأسلحة الآلية والخرطوش التي بحوزتهم من خلف المتاريس السابق إعدادها أو من كلية الهندسة جامعة القاهرة أو حديقة الاورمان وذلك باحتلال تلك الاماكن عنوة رغما عن إرادة القائمين عليها واتخاذها منصات هادفة لمرماهم مما أدى إلى اتلاف المبانى ومزروعات حديقة الأورمان وما أثر سلبا على حديقة الحيوان وما بها وقطع الطرق وتوقف حركة المرور من جراء التجمهر وقد أدى ذلك إلى إصابة عدد من الضباط والمجندين.

وردت المحكمة على دفوع المتهمين بشأن بطلان أمر الإحالة بأن «القصور في أمر الإحالة لا يبطل المحاكمة ولا يؤثر على صحة إجراءاتها باعتبار أن مرحلة ما قبل إحالة الدعوى مرحلة تحقيق وأن دخول الدعوى في حوزة المحكمة بعد إحالتها لا يجوز إعادتها إلى مرحلة التحقيق السابقة مرة أخرى لأنه أمر غير جائز».

وردت المحكمة على الدفع بأن أمر الإحالة قد خلط بين المسؤولية الشخصية والتضامنية إذ جمع بينهما وفق قانوني العقوبات والتجمهر، بقولها إنه: «من الثابت أن المتهمين قد تواجدوا على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجاههم وآخرين مجهولين وجهة واحدة في تنفيذها وصدورها عن باعث واحد وأن كلا منهما قصد قصد الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم اعتبار كل منهم فاعلا أصليا طبقا لنص المادة 39 عقوبات ومن ثم والحال كذلك فليس ملازم تحديد الأفعال التي أتاها كل منهم على حدة».

وأضافت المحكمة أنه يكفي أن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم المتهمين وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور.

وفي ردها على الدفع بعدم علانية جلسات المحاكمة، قالت المحكمة إن: «المحكمة لم تتخذ ثمة إجراء يناقض تلك العلانية أو يتم عن ذلك الأمر بل باب قاعة المحاكمة لم يوصد وقد حضر المحاكمة جمهور من الناس بغير تمييز وكان من بين ذلك الصحافة والإعلام المسموع والمرئي والمقروء ونقل وتداول إجراءات المحاكمة، بل الأكثر من ذلك وضع الأجهزة الخاصة بوسائل الإعلام وتنقل العاملين عليها في أنحاء المحاكمة، ومن ثم فقد توافر مبدأ العلانية في المحاكمة ويكون الطعن بالتزوير على محضر الجلسة في غير محلة لمخالفته الواقع ومن ثم يكون النعي في غير محله».

شاهد أيضاً

سلطنة عمان

أبناء الجالية المصرية في صلالة بمحافظة ظفار يثمنون جهود مسؤولي سفارة جمهورية مصر العربية بمسقط

كتب دكتور علاء ثابت مسلم -عبدالناصر فراج- الحسيني شيبت الحمد تحرص سفارة جمهورية مصر العربية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.