إيصال الأمانة والشيك ووصفهم الجنائي والفرق بينهم
1 نوفمبر، 2017 مقالات واراء
مجدى نسيم
أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك
إيصال الأمانة
ببساطه هى عملية يجب ان تتم بين 3 اشخاص مثال محمد اعطانى 30 الف جنية لاعطيهم لأحمد فاذا لم اوصلهم لأحمد أكون خائن للأمانه إذا إيصال الأمانه اذا تم بين شخصين يكون سليم ايضا فقائمة المنقولات إيصال أمانة بين شخصين
الشيك
هناك نوعان للشيك شيك بنكى وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب وشيك خطى وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومه لالغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه
الوصف الجنائى لكل من الشيك وإيصال الأمانة
يجرم الشيك بجريمة شيك لايقابله رصيد قائم
إيصال الأمانة يجرم بجريمة خيانه الأمانة
وكلاهما من مواد الجنح يعنى ادنى حد للعقوبه 24 ساعه واقصى حد للعقوبه 3 سنوات
حتى الان اعتقد انهما متساويان فى القوه
نأتي لأهم نقطه في الموضوع كله
طرق الدفاع أو الطعن عليهما
أولا :الشيك هناك نص قانوني يقول ( الشيك منزه عن غرضه) حتى لو ثبت للقاضي أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب
– الشيك كاداه وفاء والشيك كاداه ضمان
فإذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك الحل الا من 3 حلول الدفع او الحبس أو اثبات ان هذا الشيك أداة ضمان أو ائتمان اى
إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شئ معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض او الاصل ان الشيك اداه وفاء ويقع اثبات العكس على المتهم
لأنه لو استطاع المتهم اثبات ان الشيك أداه ضمان ضمن الا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبة مدنية
ثانيا :إيصال الأمانة اذا اثبت المتهم أن إيصال الأمانة هذا ناتج عن تجارة غير مشروعة يسقط إيصال الأمانة
إيصال الأمانة هو اكثر صور جريمة خيانة الامانه شيوعا فى الحياه العمليه من حيث هو الكثر فى التجاره واثبات الديون والحقوق وصورته الشائعه اليوم
ان يسلم احد الاشخاص مبلغا من المال على سبيل الامانه الى شخص اخر ليقوم بتوصيله الى طرف اخر ثالث بحيث
اذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الامانه ضده وهى جنحه الحد الاقصى لعقوبتها 3سنوات الايصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبه الا انه فى بعض الاحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا
وإيصال الأمانة الحكم العام فيه انه لا يجوز ان يحرر على بياض اذ لو اثبت المتهم انه كان على بياض وتم تحريره بمبالغ غير حقيقيه اصبح من السهل الحصول على البراءه فى
الدعوى مع بعض الاجراءات الاخرى وذلك لو انطبقت نص المادة 340 من قانون العقوبات التى تعاقب كل من ائتمن على ورقة مختومة او موقعة على بياض وخان الامانة وحرر الصلب
لذا فالنصيحه هى ان لا توقع على ايصال امانه على بياض ولا تستوقع احدا على بياض والدعوى تبدأ حين يحركها صاحب الايصال (المجنى عليه)ضد المتهم موقع الايصال وهى
اما ان تحرك بالطريق المباشر (جنحه مباشره)وهى التى يقوم المحامى بتحريكها عن طريق النيابه بموجب صحيفة دعوى يتم اعلانها للمتهم او بطريق (الدعوى غير المباشره)
عن طريق تحرير محضر فى القسم الذى يحيل المحضر للنيابه التى تقوم بتحديد جلسه لنظر الجنحه والفرق بينهما فى بعض الاجراءات العمليه ولكن النتيجه واحده وعادةً ما يحكم فيها غيابيا فى اول جلسه فى حالة عدم
حضور المتهم الذى يكون له الحق فى المعارضه فى هذا الحكم والمعارضه هى طريق من طرق الطعن فى الاحكام الغيابيه فى الجنح اى انه يشترط لطعن بالمعارضه ان يكون فى جنحه او ان يكون الحكم الصادر فيها غيابيا
ومدة الطعن نظريا 10ايام من تاريخ العلم بالحكم الغيابى لذلك فمدة الطعن عمليا تكون مفتوحه فاذا تم تاييد الحكم فى المعارضعه يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10ايام من صدور الحكم
وهى عمليا ايضا مده مفتوحه بعض الشئ اذا من الممكن احضار دليل عذر عند التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عباره عن شهاده طبيه بالمرض خلال هذه المده
فاذا المتهم فى الاستئناف ولم يتصالح او يأتى بما يبرؤه اصبح الحكم نهائياً
ولم يعد يمكن الطعن فيه الا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة النقض سيما
وان من شروط قبول النقض شكلا ان ينفذ المتهم العقوبه المحكوم عليه بها، اما اذا لم يحضر المتهم جلسة الاستئناف فانه يحق له ان يطعن بطريق المعارضه الاستئنافيه
وهى تكون اخر فرص الطعن العادى فان لم يتصالح او يسدد فالحكم سوف يتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون له فرصه الا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجنى عليه الذى يحق له
اذا لم يسدد له المتهم ماعليه من دين ان يرفع دعوى مدنيه يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو امر يطول حيث ان الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا
إيصال الأمانة المزور
اذا رفع احدهم جنحة ايصال أمانة ضدك ولم تكن قد وقعت له او وجدت انه استخدم ايصال امانه اخر غير الذى وقعته فيكون من حقك ان تطعن بالتزوير فتقرر المحكمه بعد ان تقوم بسداد امانة
الطعن تبدأ من 300 جنية بإحالة الدعوى للنيابه ليتم تحويلك الى الطب الشرعى الذى يبحث طعنك ويضع تقريرا بحالة الايصال فاذا جاء التقرير ان التوقيع مزور فيتم الحكم بالبراءه وترفع النيابه من نفسها جنحة تزوير فرعيه ويكون من حقك ان تطالب بالتعويض اذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة الايصال