قال المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، إن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة “و” بالمادة 98 من قانون العقوبات على ما هو عليه.
وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم، الأحد، أن جريمة ازدراء، الأديان تتطلب ركن مادى هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر او احتفال دينى او اتلاف مبانى معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التى تتعلق بطبع كتاب دينى.
وقال إن الفقرة “و” الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بأحد وسائل النشر، وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.
بدون تعليق اربه مخرومه