شيخ الأزهر من ألمانيا: القرآن لم يحدد عقوبة المرتد ولم يذكر “السيف”.. ولهذه الأسباب لا تتزوج المسلمة من غير المسلم
17 مارس، 2016 غير مصنف
قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، في كلمة له أمام البرلمان الألماني، إن الدين الإسلامي لا يبيح قتل غير المسلمين لرفضهم دخول الإسلام كما رأى أن القرآن ليس فيه ما يفيد بعقوبة المرتد وإنما تقوم العقوبة على أحاديث للنبي محمد، مضيفا أن تلك العقوبة – وهي القتل – ليست مطبقة فعليا، كما رد على سؤال حول سبب منع المسلمة من الزواج من غير المسلم.
وقال الطيب، في كلمته أمام البرلمان الألماني حول سماحة الإسلام إن الإسلام “لا يبيح قتال غير المسلم بسبب رفضه للإسلام أو لأيِّ دين آخر” مضيفا أن حريَّةُ العقيدة “مكفولة في القرآن بنص صريح” ورأى أن التاريخ “لم يسجل عن المسلمين في البلاد التي حكموها حالة واحدة خيروا فيها أهل البلاد بين اعتناق الإسلام أو السيف.”
ولفت الطيب إلى أن الإسلام “لا يأمر المسلمين بالجهاد المسلح ولا يحضهم عليه إلا في حالة رد العدوان، والتصدِّي للحروب التي يشنها عليهم أعداؤهم” منتقدا من قال إنهم يروجون أن الجهاد في الإسلام “هو حمل السلاح لقتال غير المسلمين وتعقبهم والقضاء عليهم.”
ولفت الطيب إلى أن لفظة “السيف” مثلا ليست من ألفاظ القرآن ولم ترد فيه ولا مرة واحدة وردا على سؤال حول قضية حرية العقيدة والردة عن الإسلام قال الطيب: “القرآن ليس فيه عقوبة معينة لمن يترك الإسلام بعد أن يدخله، ولكن وجدنا بعض الأحاديث التي تشير إلى أن من يدخل الإسلام ثم يخرج منه منشقا عليه وخطرا على المجتمع هو الذي يعاقب بدليل أن كثير من المسلمين ارتدوا ولم يقترب منهم أحد.”
وتابع الطيب بالقول: “هناك في مصر قنوات تعرض الإلحاد من شباب مسلم ولا أحد يقول لهم شيئا ولو أن الكلام هذا كان موجودا ومطبقا لما وصلت الحرية الدينية إلى هذا الحد ويكفي ما قاله القرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقد حصل عندنا مؤخرا ارتداد عن الدين الإسلامي ولم يحصل ذلك فأين المشانق الموجودة لمن يترك الدين؟”
وفي رد منه على سؤال آخر حول زواج المسلمة من غير المسلم قال شيخ الأزهر: “المسلم يتزوج من غير المسلمة كالمسيحية مثلا؛ لأنه يؤمن بعيسى عليه السلام، فهو شرط لاكتمال إيمانه، كما أن ديننا يأمر المسلم بتمكين زوجته غير المسلمة من أداء شعائر دينها، وليس له منعها من الذهاب إلى كنيستها للعبادة.. بخلاف زواج المسلمة من غير المسلم، فهو لا يؤمن برسولنا محمد، ودينه لا يأمره بتمكين زوجته المسلمة -إن تزوجها- من أداء شعائر الإسلام أو احترام مقدساتها.”