بقلم المستشار / باسم زاهر المحامي
نشرت مجلة الكرازة بأن قداسة البابا تواضروس الثاني صرح بأنه يدرس ان يكون راي الكنيسة أسترشادياً أو استشارياً لهيئة المحكمة وذلك في مسائل الاحوال الشخصية – وهنا فوجئنا بسيل من الاتهامات موجه الي الكنيسة ورمزها قداسة البابا بأنه أغتصاب للسلطة القضائية – وتعدي علي عمل القضاه – وعدم احترام هيبة الدولة وأن الكنيسة تريد أن تكون دولة بداخل دولة – إلي آخر سيل الاتهامات ؟ وليأتي ردنا هنا مؤيداً بنصوص القانون والدستور ؛ وليس كلام مرسل لا يستند لما يؤديه من القانون 0
1) بداية لابد لنا من العلم بأن زواج الاقباط المصريين ينقسم الي شقين ( زواج كنسي – زواج مدني ) وبالتالي فأن المتزوجين يحصلون علي عقدي زواج أحدهما كنسي والاخر مدني – وكما هو معروف فأن مصدر الشىء له حق الغائه ( لا يجوز الغاء تشريع الا من الذي اصدره ) ؛ وبالتالي يحق للكنيسة هنا ان تبحث في العقد الكنسي وعندما تصدر قرار بشأنه ؛ يحق لها تبصير وارشاد هيئة المحكمة في العقد المدني فقد يؤدي ذلك لتبصير المحكمة ؛ وهذا لا يعني التعدي علي السلطات القضائية واتهامه باغتصابها –
2) ظلت المجالس الملية للأقباط الارثوزكس مختصة بمنازعات الأحوال الشخصية وتجرى من شأنها أحكام قانون الملة حتى ديسمبر 1955 ، فقد صدر القانون رقم 462 لسنة 1955 المعمول بأحكامه ابتداءً من أول يناير 1956 والذى قضى فى مادته الاولى بالغاء المجالس الملية واحالة الدعاوى المرفوعة لغاية 30 ديسمبر من نفس العام الى المحاكم المدنية ، وبصدور هذا القانون والمبادئ التى ارستها محكمة النقض ضاقت الحلقة على تطبيق القانون الكنسى بالنسبة لابناء الكنيسة القبطية الارثوذكسية اذ لم يعد ذلك ممكناً ؛ وحتي في حالة أن الزوجين طبقا لملة وطائفة واحدة منذ تاريخ الزواج وحتي رفع الدعوى فأن القاضي الطبيعي هو الذي يفصل في الدعوى طبقاً للائحة الاحوال الشخصية الصادرة في 1938 وهي اللائحة التي أقرتها محكمة النقض في 6-6-1973 وتعديلاتها في 2008 ؛ والقول بغغير ذلك مخالف للواقع ونصوص القانون .
3) أنه ومنذ صدور القانون 462 لسنة 1955 وحتى الان ، حيث ألغى العمل في المجالس الملية والمحاكم الشرعية توحيداً للقضاء المصري أنذاك واصبحت المحكمة الوطنية هى المختصة بنظر قضايا المسلمين والمسيحين فى دوائر خاصة لكلاً منهما ؛ وبناء علي المادة 1 و 2 الغيت المجالس الملية والقول بعودتها هو من قبيل الهراء والاتهامات الباطلة و التي لا ترتقي لمستوي الشك 0
4) الدستور والقانون : – نص الدستور المصري المستفتي عليه بمادته 199 من الدستور علي الاخذ براي الخبراء وهم ليسوا قضاه بل هيئة مستقلة – وأن رأي الخبير هو راي استرشادي وأستشاري للمحكمة والقاضي غير ملزم بالاخذ به علي مصرعيه فالقاضي يعتبر هو الخبير الاعظم والاول ؛ وحيث نصت المادة 156 من قانون الاثبات علي الآتي :- ( رأي الخبير لا يقيد المحكمة ) ولا يعتبر رأي الخبير تعدي علي سلطات القاضي واغتصاب للسلطة القضائية بل يعتبر رأيه تبصيري للقاضي ؛ فالقاضي غير ملم بكافة نواحي العلم لذلك وجدت مصلحة الخبراء والتي يوجد بها ( خبير هندسي – خبير زراعي – خبير حسابي – الي آخر نواحي العلم – والطب الشرعي – وايضا قضايا التزييف والتزوير ) –
5) وهنا لا بد من التنويه أن بتعديل لائحة الاحوال الشخصية عام 2008 من قبل الراحل المتنيح البابا شنودة الثالث وأقتصاره علي الزنا بشقيه ( الفعلي – الحكمي ) ؛ وأن القاضي ذو مرجعية تستند الي أحكام الشريعة الاسلامية والتي بدورها لا تعترف غير بالزنا الفعلي وفي وجود شاهدين عدل ؛ وبالتالي فأن الزنا الحكمي يصعب أثباته وقد تؤل القضية الي الرفض أو القبول بوالتالي فأن نسبة نجاحها ضعيفة – أما اذا وجد راي استرشادي من قبل الكنيسة فقد تلفت اليه الهيئة الموقرة من عدمه 0
ونهاية الرأي فأن رأي قداسة البابا / تواضروس الثاني قد أصاب لمطابقته لنصوص الدستور والقانون والواقع وهنا يحق له بحث العقد الكنسي – وأصدار قرار بشأنه وتبصير هيئة المحكمة به 0
الوسومباسم زاهر
شاهد أيضاً
“غواني ما قبل الحروب وسبايا ما بعد الخراب ..!! “
بقلم الكاتب الليبي .. محمد علي أبورزيزة رغم اندلاع الثورة الفكرية مُبكِرًا في الوطن العربي …