بقلم / مصطفى العبد
نسلط ضوء التوعيه القانونيه فى ذلك المقال على بعضا من نصوص الاتفاقيه العربيه لمكافحه الفساد … التى انضمت اليها مصر مؤخرا عام 2014 … وذلك ليكون عرضا قانونيا من الدرجه الاولى … من خلال تسليط الضوء على اهم النصوص الوارده بتلك الاتفاقيه
ذلك ان ثمه وازعا ودافعا جليا وراء ذلك العرض القانونى … ان ثمه نصوص ومبادىء واجبه الاحترام تضمنتها الاتفاقيه العربيه لمكافحه الفساد انضمت اليها البلد مؤخرا فى 2014 …وفى ظل ما يجرى من تعديلات فى نصوص القوانين من قبل لجنه الاصلاح والتشريع المنوط بها ذلك … وان كنا فى حاجه ماسه لدرء مواطن الفساد …فعلينا النظر بعين الاعتبار الى ادخال نصوص تلك الاتفاقيه فى حيز التطبيق خاصه فى اولى حركات الاصلاح التشريعى بعد تبنى مبادىء تلك الاتفاقيه… لتغدو فى ساحه العرض القانونى على سيادتكم بما يئول للصالح العام و تحقيق الغايه التى ترمى الى حمايه المال العام على قدر يتناسب مع حجم التحديات المطروحه امام البلاد
و بدراسه متانيه عميقه لنصوص تلك الاتفاقيه لاستظهار الهدف والمعنى التى جاءت به … نجد انها حملت فى طياتها اجل المعانى الساميه لمكافحه شبح الفساد … وارست نصوصا من ذهب القانون …وسطرت مبادىء من الماس العداله …لتغدو فى ذلك الى مكافحه الفساد المتصور ان يهوى بالمجنى عليه الى دهاليز ظلمات التاخر والتخلف الاقتصادى لذا نجد انه :-
اولا :-
بالنظر الى الدافع و الحاجه الملحه التى استدعتها الظروف المعاصره وكذا ايضا الهدف من الاتفاقيه جاء النص عليهما متضمنا فى صدر الاتفاقيه وتحديدا فى الديباجه الخاصه بتلك الاتفاقيه والتى يساندها فى ذلك نص الماده الثانيه من ذات الاتفاقيه بمعنى استراتيجيا على النحو التالى والمنصوص عليه بما يفيد ب ” ردع ومنع ظاهرة الفساد باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود الداخلية للأوطان …ومستقرا بصحيح الفاظه بان الفساد ظاهره اجراميه متعدده الاشكال تؤثر سلبيا على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحى الاقتصادية والاجتماعية… على وجه استبان معه وجوب التصدى ومكافحه الفساد التزاما بميثاق جامعه الدول العربيه ومبادىء الاديان السماويه …لتعزيز التدابير الرامية إلى الوقاية من الفساد ومكافحته وكشفه بكل أشكاله، وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها…. وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة وسيادة القانون”
ونحن هنا بصدد تسليط الضوء فى اتجاه ذلك النص كاملا …… من اجل ان نستخلص انه من ضمن الاهداف الاستراتيجىه والدوافع الرئيسيه لتلك الاتفاقيه الوقايه والمكافحه والكشف عن الفساد والجرائم المتصله به وايضا تعزيز دور المساءله وسياده القانون ……الامر الذى يدعونا الى تبنى تعديل قوانين مكافحه الفساد بما يواكب نصوص تلك الاتفاقيه على نحو يدخلها حيز التنفيذ من اجل تدعيم الهدف الذى من اجله تم الانضمام الى تلك الاتفاقيه
ثانيا :- وبمطالعه كلا من
1- نص الماده الرابعه من الاتفاقيه نجد انه قد تناول ما يفيد النص على ” اتخاذ تدابير تشريعيه وتدابير اخرى لتجريم الافعال التاليه عن قصد او عمد والتى منها (الرشوة فى الوظائف العمومية وفى شركات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات المعتبرة قانونا ذات نفع عام- المتاجرة بالنفوذ – استغلال النفوذ – إساءة استغلال الوظائف العمومية – إعاقة سير العدالة-اختلاس الممتلكات العامة والاستيلاء عليها بغير حق.- اختلاس ممتلكات الشركات المساهمة والجمعيات الخاصة ذات النفع العام – المشاركة أو الشروع فى الجرائم الواردة فى هذه المادة )”
2- نص الماده الخامسه من الاتفاقيه نجد انه قد تناول ما هو مفاده النص على “اعتماد ما يلزم من تدابير، بما يتفق مع نظامها القانونى، لتقرير المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإدارية للشخص الاعتبارى عن الجرائم الواردة فى هذه الاتفاقية، دون مساس بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعى”
ونسلط الضوء هنا فى هذا الطرح على ……الفاظ النصين سالفى البيان وتحديدا على الفقرات المعنيه بضروره اتخاذ تدابير تشريعيه فىما يمس” الوظائف العموميه و شركات القطاع العام والمساهمه وغيرها ” بغرض مواجهه الجرائم المتصوره والمشار اليها ومواجهه اعاقه سير العداله مع تقرير المسئوليه الجزائيه بالتدابير اللازمه…… ذلك لنستخلص انه قد بات لزاما على المشرع القانونى ان يقنن لدى كافه الهيئات والسلطات المعنيه ( بسير العداله وتقرير المسئوليه الجزائيه ومكافحه واكتشاف وتفادى الجرائم سالفه البيان) ولا شك ان ثمه مساس باختصاص الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه المنوط بهم حمايه الملكيه العامه للشعب و مراقبه تطبيق القانون داخل الوحده او المؤسسه ……الامر الذى يدعونا الى اضفاء قدرا ملائما من الضمانات اللازمه للساده الاعضاء على وجه يتحقق معه الرعايه اللازمه من تدابير تشريعيه تكفل سير العداله وحمايه الممتلكات العامه
ثالثا:- وباستقراء نص المادة السادسه من الاتفاقيه نجد انه قد تناول بندا هاما بشأن التدابير الخاصه بمواجهه الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية على نحو نص بما هو مفاده :-
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة وفقا لنظامها القانونى لتكفل…. لسلطة التحقيق المختصةحق الإطلاع أو الحصول على أى بيانات أو معلومات…والتدابير الملائمه لضمان حضور المتهم …مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الدفاع.
2- تتخذ كل دولة طرف، وفقاً لنظامها القانونى ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من تدابير لإرساء أو إبقاء توازن مناسب بين أى حصانات أو امتيازات ممنوحة لموظفيها العموميين من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات تحقيق وملاحقة ومقاضاة فعالة فى الأفعال المجرمة وفقاً لهذه الاتفاقية.
ونسلط الضوء هنا فى اتجاه ……ما تناوله النص من فرض تدابير اساسيه لسلطات التحقيق لاداء اعمالها – وايضا النص على ضروره توازن و اضفاء حصانات تتناسب مع الاعمال المنوط بهم القيام بها ……لنسستخلص انه يستوجب ان يتم تفعيل ذلك النص فيما اختص به الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه من اختصاصات منها فحص التحقيقات والشكاوى على نحو بات معه لزاما ان يتم اضفاء المبدأ المقرر على نص قانون الادارات القانونيه باضفاء الحصانات اللازمه ……الامر الذى يدعونا لادخال المبدأ الذى تبنته الاتفاقيه لحيز التطبيق بمعرفه نصوص القانون المخاطبين به وهو قانون الادارات القانونيه من اجل وضع خطه زمنيه يتم من خلالها انشاء هيئه مستقله
رابعا :- وبدراسه نص المادة العاشره من الاتفاقيه نجدها قد تناولت تدابير للوقاية والمكافحة على نحو مفاده :-
1- تقوم كل دولة طرف -وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني- بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة منسقة للوقاية من الفساد ومكافحته، من شأنها تعزيز مشاركة المجتمع وتجسيد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشئون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة.
2- تسعى كل دولة طرف إلى إرساء سبل فعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد.
3- تسعى كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دورى للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.
4- تسعى كل دولة طرف وفقاً للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى إلى اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تقرر الشفافية وتمنع تضارب المصالح بين الموظف والجهة التى يعمل بها، سواء القطاع العام أو الخاص.
5-تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلى، فى إرساء تدابير ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية عن أفعال الفساد عند علمهم بها أثناء أدائهم لوظائفهم.
6-تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، وجود هيئة أو هيئات، حسب الاقتضاء، تتولى منع ومكافحة الفساد، بوسائل مثل:
أ- تنفيذ السياسات المشار إليها فى هذه المادة والإشراف على تنفيذها عند الاقتضاء.
ب- زيادة المعارف المتعلقة بالوقاية من الفساد وتعميمها.
8-تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى، بمنح الهيئة أو الهيئات المشار إليها فى الفقرة (10) من هذه المادة ما يلزم من استقلالية، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أى تأثير لا مسوغ له. وينبغى توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفون من تدريب للاضطلاع بوظائفهم.
ونسلط الضوء هنا فى اتجاه ذلك النص الوقائى ……و الخاص بضروره منع تضارب المصالح بين الموظف( على الوجه الذى جاء به التعريف الخاص بالاتفاقيه ) و الجهه التى يعمل بها – بالاضافه الى النص الخاص بكفاله الدوله وجود هيئه او هيئات تتولى مكافحه الفساد – بالاضافه الى النص الخاص بمنح الاستقلاليه اللازمه لتمكين اداء العمل دون تاثير على نحو مكافحه الفساد ……اذا انه نستخلص بذلك عده مبادىء ياتى فى مقدمتها ( انه لا ثمه تعارض من وجود اكثر من هيئه لمكافحه الفساد طالما ان كلا قد جاء فى الحيز الذى كلف فى نطاقه وطالما كان ذلك فى صالح مواجهه الفساد -و وجوب منح الاستقلاليه اللازمه لحسن اداء الاعمال المنوط بهم القيام بها ليكونوا فى مناى عن اى تأثير كان –وايضا منع تضارب المصالح بين الموظف والجهه التى يعمل بها …… الامر الذى يدعونا لضروره تفعيل تلك المبادىء التى تضمنتها الاتفاقيه سالفه البيان خاصه وتحديدا فى قانون الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه الذين يتبعون فنيا وزاره العدل بالاضافه الى تبعيتهم لاشراف الجهه الاداريه وهو ما يتنافى تماما مع نصوص تلك الاتفاقيه
خامسا:-
وحيث جاءت الماده 35 بتلك الاتفاقيه لتنص على انه :- تعمل الجهات المختصة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ
ونسلط الضوء باتجاه ذلك النص …لاستخلاص وجوب ادخال المبدأ حيز التنفيذ …الامر الذى يدعونا الى دعوه اللجان المعنيه باجراء التعديلات اللازمه على القوانين ومنها لجنه الاصلاح والتشريع لتفعيل دور تلك المبادىء
وفى ختام العرض القانونى نوضح انه :-
بطبيعه الاحوال عندما نتحدث عن الحصانات الاساسيه يحضرنا على الفور نظره المشرع فى حسم تلك المساله بتجرد للاشخاص او الهيئات لتسمو تلك النظره و تعلو الفكر المتحجر الى النظر لطبيعه المهام الموكل بها اصحاب تلك الضمانات ومدى المخاطر والمشكلات التى قد تحيط بهم اثناء تأديه مهام عملهم وعلى سبيل المثال الساده المحترمين اعضاء الادارات القانونيه المكلفين ب ( الحفاظ على الملكيه العامه للشعب و مراقبه تطبيق الوحده للقوانين واللوائح و….) لتغدو الخطوره فى اتجاه النظر بعين الاعتبار لحجم النتائج التى تترتب على احداث ثمه عرقله للعمل المكلفين به… لترقى المساله برمتها لتبنى ضروره ملحه فى ان يواكب النص المطروح للتعديل المبادىء المستقر عليها دوليا و التى تبنتها الدوله المصريه بموجب الانضمام الى الاتفاقيه العربيه لمكافحه الفساد فى 2014
لذا فان القاء الضوء باتجاه تفعيل بنود الاتفاقيات الدوليه خاصه فى ظل عدم تعديل قوانين السادع العامليين بمكافحه الفساد بات امرا لازما…من اجل موائمه النص القانونى مع نصوص الاتفاقيه ليتم اضفاء كافه الحصانات اللازمه للساده العامليين بمكافحه الفساد … ذلك ان اتيان الجزء فى الحصانات لا يشبع الكل حيث لا تؤتى الثمار المرجوه من اختزال المساله فى ضمانه دون ضمانه اخرى…
خاصه و ان النص القانونى لابد وان يؤازره النصوص المصاحبه له فى ذات الاختصاص لتغدو فى ارساء المبدأ القانونى الذى تبنته الدوله بموجب الاتفاقيه فيسايره فى ذلك … بدلا من ان يصطدم به فيدق مواطن الشطط والتناقض … على نحو يجرى معه تمكين النص القانونى من المبدأ المستقر بموجب الاتفاقيه سالفه البيان …