بقلم :-محمد العشاوى المستشار القانونى لمؤسسة ميدان الجنوب
وفقا لقانون رقم (84) لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الاهلية
ولائحته التنفيذية تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:-
*اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يراها مجلس الأمناء.
*اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء وأحكام اللائحة.
*اعتماد محاضر الجرد الدوري.
*الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة طبقا لاحتياجات العمل.
*دراسة السياسات التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها إلى مجلس الأمناء.
*اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل العرض على مجلس الأمناء.
*عرض قرارات اللجنة على مجلس الأمناء للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويض عرضها عليه.
*اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها مجلس الأمناء.
الوسوممحمد العشاوى
شاهد أيضاً
المحاكمات (التأديبات) الكنسية … منظور ارثوذكسى
كمال زاخرالخميس 19 ديسمبر 2024 البيان الذى القاه ابينا الأسقف الأنبا ميخائيل اسقف حلوان بشأن …