بقلم :-محمد العشاوى المستشار القانونى لمؤسسة ميدان الجنوب
وفقا لقانون رقم (84) لسنة 2002 للجمعيات والمؤسسات الاهلية
ولائحته التنفيذية تختص اللجنة التنفيذية بما يلي:-
*اعتماد التصرفات المالية في الحدود التي يراها مجلس الأمناء.
*اعتماد ترشيح العاملين وتعيينهم ومجازاتهم في حدود القواعد التي يضعها مجلس الأمناء وأحكام اللائحة.
*اعتماد محاضر الجرد الدوري.
*الإذن بالصرف من السلفة المستديمة أو المؤقتة طبقا لاحتياجات العمل.
*دراسة السياسات التنفيذية للمشروعات والاقتراحات الجديدة وكذا مشروع الميزانية ودراسة تقرير مراقب الحسابات والرد على ما ورد به من ملاحظات قبل تقديمها إلى مجلس الأمناء.
*اعتماد قرارات اللجان الأخرى قبل العرض على مجلس الأمناء.
*عرض قرارات اللجنة على مجلس الأمناء للاعتماد فيما يستلزم قرار تفويض عرضها عليه.
*اتخاذ القرارات اللازمة في جميع المسائل التي يفوضها مجلس الأمناء.
الوسوممحمد العشاوى
شاهد أيضاً
كيف نحمي البيئة من التلوث؟
بقلم رحمة سعيد متابعة دكتور علاء ثابت مسلم إن البيئة هي عنصر أساسي من عناصر …