الأهرام الكندى
قضت المحكمة التأديبية ، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس المجلس، اليوم، برفض الطعن المقام من عماد إبراهيم عبد الكريم أحد ضباط الشرطة بوزارة الداخلية، والذي طالب فيه بوقف قرار إحالته إلى مجلس تأديب، وعودته إلى العمل بسبب إطلاق لحيته.
وأشار الضابط الملتحي في طعنه إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت في توقيع العقوبات على المادة 41 من قانون الشرطة،، وهي مادة بها خطأ قانوني، لأنها نصت على معاقبة مَن يخالف واجبات الوظيفة، وتوقع عليه عدة عقوبات تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة.
وأكد عدد من ضباط الشرطة على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، لأن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية التي نص عليها الدستور في المادة الثانية، التي أكدت على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت على الحريات العامة والحريات الشخصية
وأكد محمد العشاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة
أنه لا تعليق على أحكام القضاء المصرى وانه على الجميع فى الداخل والخارج احترام الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية وعدم الزج بالقضاة فى أية معارك من اى نوع كانت .
وصرح العشـاوى بانه لا يجوز بأي حال أن يتضمن التعليق على أحكام القضاء الطعن في نزاهة القضاء أو استقلاله أو نزاهة القضاة واستقلالهم أو التجريح الشخصي لهم، فهذه جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون معاً، لما يترتب عليها من أضرار ومخاطر في إسقاط هيبة القضاء في النفوس، والتحريض على عدم الامتثال لأحكامه، مما يؤدي بالناس إلى الفوضى واختلال الأمن .
وأضاف العشاوى أن التعليق على احكام القضاء يجب ان يكون من خلال احدى الطرق الاتية :-
الأولى: الاعتراض على الحكم القضائي الابتدائي لدى المحكمة الأعلى درجة من ذوي الشأن الذين صدر الحكم بحقهم أو تناولهم.وهو مايعرف بالطعن سواء بالمعارضة او الاستئناف او الطعن او التماس اعادة النظر وفقا رسمه المشرع .
والثانية: التعليق العلمي على الأحكام القضائية من قبل متخصصين فقط بعد اكتساب الأحكام للقطعية- للقطعية، وأن يكون ذلك أيضاً من خلال الكتب والمطبوعات المتخصصة، أو في ميدان الدراسة والتعليم المتخصص