الأحد , ديسمبر 22 2024

المعارضة .

الميزان

بقلم :-محمد العشاوى المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

المعارضة هي طريق عادي من طرق الطعن بمقتضاه يتمكن المحكوم عليه بحكم غيابي من إعادة نظر الدعوي من جديد أمام ذات المحكمة التي أصدرت الحكم.
* الأحكام التي تجوز فيها المعارضة-:
*الأحكام الغيابية هي التي تقبل الطعن بالمعارضة دون الأحكام الحضورية أو المعتبرة حضوريا والأحكام الغيابية التي تقبل المعارضة تكون في المخالفات والجنح دون الجنايات
*المحكمة المختصة:-المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي
*- ممن تجوز المعارضة: تقبل المعارضة من المتهم ومن المسئول عن الحقوق المدنية، وتكون معارضة المتهم في الشق الجنائي والمدني، أما المسئول عن الحق المدني فيطعن الشق المدني فقط.
*- ميعاد المعارضة: عشرة أيام التالية لأعلان المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنية بالحكم الغيابي بالإضافة إلى مواعيد المسافة.
*- أثار المعارضة:
أولا: وقف تنفيذ الحكم الغيابي:
استثناء: أ- أجاز القانون شمول الحكم الغيابي الذي يقضي بالتعويضات للمدعي بالحق المدني بالنفاذ بالرغم من المعارضة.
ب- يجوز القبض على المتهم وحبسه بالرغم من المعارضة في حالتين:
(1) عندما لا يكون للمتهم محل إقامة معين في مصر.
(2) إذا صدر أمر بحبسه احتياطيا ولم ينفذ بسبب هربه.
ثانيا: إعادة طرح الخصومة على المحكمة:
إذا حضر المعارض وجب على المحكمة أن تعيد النظر في الدعوى بشرط ألآ يتخلف عن حضور أي جلسة وإلا حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن.
* القاعدة العامة: لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضار الطاعن بطعنه.
إذا تغيب المعارض حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولكن يشترط لصحة هذا الحكم توافر الشروط الآتية1:-المعارض تغيب في جميع الجلسات.
(خطأ قانوني)
** تصحيح الخطأ: – في أي جلسة من الجلسات- استناداً للمادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية المصري.
2- تأكد المحكمة أن المحكوم عليه قد أعلن بالجلسة المحددة لنظر المعارضة.
3- ألا يكون هناك عذر مقبول حال بين المعارض وبين الحضور.

شاهد أيضاً

“غواني ما قبل الحروب وسبايا ما بعد الخراب ..!! “

بقلم الكاتب الليبي .. محمد علي أبورزيزة رغم اندلاع الثورة الفكرية مُبكِرًا في الوطن العربي …