الأربعاء , ديسمبر 25 2024
الكنيسة القبطية
البابا كيرلس السادس

مستندات نادرة تكشف حقيقة موافقة البابا كيرلس على التطليق لهذه الأسباب .

قامت رابطة حماة الإيمان بنشر مستندات نادرة وفى غاية الأهمية يردون فيها على من يدعى بأن البابا كيرلس السادس رجل الصلاة كان يطبق لائحة 38 ويسمح بالطلاق لاي سبب ..

وقدمت الرابطة مستندات أكدوا فيها محاربة البابا كيرلس لبدعه الطلاق كما قاموا بنشر خطاب نادرا بيد قداسة البابا كيرلس يرفض فيه الطلاق ويصلح بين زوجين …

لقد اهتم البابا كيرلس السادس بموضوع شريعة الزوجة الواحدة وعدم الطلاق إلا لعلة الزنا

وكون لجنة للأحوال الشخصية فى 9/10/1962، وفى يوم 22/10/1962 أوفد قداسته نيافة الأنبا شنودة أسقف المعاهد الدينية والتربية الكنسية والقمص صليب سوريال أستاذ القانون الكنسى بمعاهد اللاهوت

والأستاذ يوسف كامل سكرتير المجلس الملى العام بمذكرة من قداسته عن الأحوال الشخصية

سلمت نسخة منها إلى الأستاذ فتحى الشرقاوى وزير العدل وقتئد

ونسخة أخرى إلى الأستاذ بدوى حمودة رئيس مجلس الدولة.

ولما صار الأستاذ بدوى حمودة وزيراً للعدل أرسل قداسة البابا كيرلس لسيادته فى 10/6/1964

ملخصاً للمذكرة السابقة سلمها له وفد من نيافة الأنبا شنودة والأنبا مكسيموس أسقف القليوبية

والقمص صليب سور يال والمستشار فرج يوسف.

وتأكيداً لمطلب الأقباط فى هذا الصدد أرسلت صورة ثالثة من نفس مذكرة البابا

السابقة الذكر إلى الأستاذ عصام الدين حسونة وزير العدل بتاريخ 8/4/1967

وورد فى مقدمة المذكرة[1]

بمناسبة اجتماعات لجان مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رأينا أن نقدم بعض النقاط الجوهرية التى تهم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أهمية كبرى إذ أنها تتصل بصميم العقيدة وتعاليم الدين المسيحى التى وضعها السيد المسيح له المجد ورسله الأطهار.

وأملنا كبير فى أن تراعى هذه النقاط التى نرسلها إليكم مع عدم الالتفات إلى أى قانون أو مشروع

أو اقتراح سابق يتعارض معها حتى يأتى القانون الجديد موافقاً لمبادئ الدين وتعليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ونود أولاً أن نوضح لسيادكم أن مصدر التشريع للأحوال الشخصية فى الديانة المسيحية

هو الكتاب المقدس أولاً ثم القوانين الكنسية القديمة العهد التى وضعتها المجامع المسكونية

والإقليمية وأن كل تشريع أياً كان واضعه وأى تفسير وأى اجتهاد

لا يجوز الأخذ به إطلاقاً إذا تعارض مع آيات الكتاب المقدس أو القوانين الكنسية القديمة.

أما هذه المبادئ الأساسية التى تقدمها كنيستنا القبطية معلنة بها رأيها فى الأحوال الشخصية فهى:

أولاً: وحدة الزيجة

ثانياً: موانع الزواج

ثالثاً: إتمام الزواج على يد كاهن

رابعاً: تطبيق شريعة العقد

خامساً: حكم الطاعة

سادساً: الطلاق والتطليق موضوع الطلاق بالذات قد وضع السيد المسيح بنفسه تشريعاً خاصاً به.

كرره بوضوح فى أكثر من موضع ولا يجوز لأحد أن يغير فيه وإلا كان هذا التغيير منافياً مع

تعاليم السيد المسيح وآيات الكتاب المقدس.

أما هذا التشريع فيتلخص فى النقط الآتية:

1-لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنى وفى ذلك يقول السيد المسيح “وأما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى” (مت 5: 32).. وأيضاً، “وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج بأخرى يزنى” (مت 19: 9).

2-لا يجوز زواج المطلقة ووصايا السيد المسيح فى هذا الأمر واضحة تحكم بالزنى على الرجل وعلى المرأة فى مثل هذا الزواج وهى “من يتزوج مطلقة فإنه يزنى” (مت 5: 32). “والذى يتزوج بمطلقة يزنى” (مت 19: 9)، “وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزنى (مر 10: 12)، وكل من يتزوج بمطلقة من رجل يزنى” (لو 6: 18).

والحكمة فى هذا التشريع المسيحى هو أن المرأة لا تطلق إلا بسبب الزنا فكعقوبة لها على زناها لا يسمح لها بالتزوج مرة أخرى لأنها لا تؤتمن على عهد الزوجية المقدس.

3-لا يجوز زواج الرجل الذى طلق امرأته بغير علة الزنا وهذا واضح من قول السيد المسيح “كل من يطلق امرأته ويتزوج بأخرى يزنى” (لوقا 16: 18).

وأيضاً “من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها” (مر 10: 11) والسبب فى هذا أن المسيحية ترى أن الرجل مرتبط بزوجته وأن طلاقه منها بغير علة الزنى هو طلاق باطل لا يفصم عرى الزوجية لذلك إذا تزوج بأخرى يعتبر زانياً إذ أن المسيحية لا تسمح له بالجمع بين زوجتين فى وقت واحد.

سابعاً: الفرقة فى حالة تغيير الدين

ثامناً: المصالحات

الخاتمة خاتم

تحريراً فى 22/10/1962
كيرلس السادس
بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

 

شاهد أيضاً

الإسكندرية

كلية النصر للبنات القسم الإعدادي يُكرم الأستاذة ايفلين سامي لبلوغها سن الكمال

كتب دكتور علاء ثابت مسلمأقام القسم الإعدادي بكلية النصر للبنات برئاسة ناظرة القسم الأستاذة نهى …