بقلم :- محمد العشـاوى
*عقد الأيجار المحرر فى ظل احكام القانون 4 لسنة 1996 والتى تطبق عليه احكام القانون المدنى لا ينتهى بوفاة المؤجر او المستاجر وذلك طبقا لنص المادة 601 من القانون المدنى ولا يشترط هنا الاقامة او درجة قرابه بل يحق للورثه استكمال المدة الخاصه بعقد الايجار واذا رغبوا فى عدم استكمال هذه المده يجب ابداء هذه الرغبه خلال ستة اشهر
*فى عقود الايجار المحرره اعتبارا من 31/1/1996 فأنها تكون خاضعه للقانون 4 لسنة 1996 ولذلك يجب ان يتم تحديد مدة الايجار بشكل قاطع ونهائى فاذا تم استخدام لفظ المشاهره كما كانت تستخدم فى ظل قانونين ايجار الاماكن الاستثنائيه ( 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 ) فان هذا العقد طبقا لاحكام القانون المدنى تعتبر مدة الايجار غير محددة القيمة بعد إنتهاء هذا الشهر وبالتالى يتم اعمال المادة 563 من القانون المدنى الخاصه بالعقود غير محددة المده.
*اما اذا حرر العقد فى ظل القانون 4 لسنه 1996 واتفق الطرفين ان المدة مشاهرة قانه يكون محدد المدة وهى” شهر”فأنه يحق للمالك فسخ العقد قبل انتهاء مده العقد المشاهره بانذار رسمى بعدم الرغبه فى التجديد ….
وبالتالى العقد المحرر لايكون محدد المدة
بنود العقد هي التي تحدد أنتهاء عقد الايجار بموت المستأجر أو المؤجر ولكن في حاله عدم وجود اي مدة يبين تلك المسأله ….
فأنه يتم الرجوع للقاعدة وهي أن عقد الأيجار مؤقت المدة لا يورث ولا يدوم
الوسوم"احكام قوانين الإيجار" "الإيجارات" "المؤجر" "المستاجر" "عقد الإيجار" "قانون الإيجار" "قوانين الإيجار" "مؤجر ومستأجر" محمد العشاوى
شاهد أيضاً
قومى استنيرى
كمال زاخر رغم الصورة الشوهاء التى نراها فى دوائر الحياة الروحية، والمادية ايضاً، بين صفوفنا، …