بقلم المستشار الضريبى ناصر عدلى محارب
نصت المادة 140 من الدستور المصرى عام 2014 على ” ينتخب رئيس الجمهمورية لمدة اربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لإنتهاء مدة سلفة ولا يجوز إعادة إنتخابة إلا لمرة واحدة وتبدأ أجراءات أنتخاب رئيس الجمهورية قبل إنتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل . ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذة المدة بثلاثين يوما على الأقل ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل اى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة .
هذا النص من حيث لا يجب إعادة إنتخاب رئيس الجمهورية الا لمرة واحدة ، نصا جيدأ ونؤيدة لكى نضمن الحراك السياسى وحتى لا نكرر تجربة الأنظمة القديمة باستمرار الرئيس حتى وفاتة أو تخلية عن السلطة ، وبذلك يصبح ضمانة لمحاسبة الرئيس فيتحسب لإفعالة لئلا يكون مسئولا امام الرأى العام بعد انتهاء فترة حكمة أن شابها أى فساد ، وحسنا فعل الدستور بإعادة انتخابة لفترة واحدة فقط بعد ان كانت فى الدستور السابق م 77 من دستور 1971 بعد تعديلة ” مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهمورية لمدد أخرى ” . ولكن نعيب على هذا النص الاتى :
• مدة الرئاسة كانت 6 سنوات ميلادية فى دستور 1971 م و تم تخفيضها إلى اربع سنوات ونرى انها مدة قصيرة لا يستطيع رئيس الجمهورية من تنفيذ برنامجة الإنتخابى ومن ثم لا يمكن الحكم على اداؤة خلال تلك الفترة القصيرة ولا سيما أنة يوجد تناقض بين مدة عضوية مجلس النواب طبقا للمادة 106 من الدستور هى ” خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع ويجرى أنتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على أنتهاء مدتة ” فيجب على الاقل التنسيق بين مدة رئاسة الجمهورية و مدة عضوية مجلس النواب بحيث يكونان متلازمتان ومتساويتان .
• لم أتفهم ان رئيس الجمهورية ” لا يجوز لة أن يشغل اى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة ” أعتقد انه بأستثناء الرئيس السيسى فهو حالة خاصة فى حب الشعب المصرى لة ” لا يستطيع اى رئيس اخر سياتى بعدة ان يكون خارج الاحزاب يل على العكس سيكون حزبى أو على الأقل مدعوم من الحزب الحاصل على الأغلبية لأنة لن يستطيع اى فرد بدون دعم حزبى ان يصل لهذ المنصب السياسى الهام وبالتالى هل بعد نجاحة سوف يترك حزبة الذى دعمة خلال مسيرتة وانتخابة ؟ ولو تركة هل نضمن ان لا يكون منحازا لآفكار هذا الحزب ، وهذا لا يعيبة .
ولكن رغم توافر نفس الإعتبارات التى ادت إلى عدم إعادة انتخاب رئيس الجمهورية الأ مرة واحدة فى إعادة إنتخاب عضو مجلس النواب الآ اننا فؤجنا بالمادة 106 من الدستور جأءت خالية من الاشارة الى عدم جواز إعادة إنتخابة الأ لمرة واحدة إسوة برئيس الجمهورية وبالتالى طبقا لنص المادة 106 من الدستور يجوز انتخابة عضو مجلس النواب لاكثر من مرة متتالية أو مدى الحياة .
فاننى اقترح
أضافة قيد على ترشح عضو مجلس النواب بحيث الآ يعاد ترشح عضو مجلس النواب الأ لمرة واحدة ،
أو على الاقل
منعة من الترشح دورة اذا كان عضوا لفترتين متتاليتين اى يغيب دورة بعد كل دورتين يكون فيهما عضوا ثم يرشح نفسة بعد الدورة التى منع فيها .
الوسومناصر عدلى محارب
شاهد أيضاً
خالد المزلقاني يكتب : أوكرانيا وضرب العمق الروسي ..!
مبدئيا أوكرانيا لا يمكنها ضرب العمق الروسي بدون مشاركة أوروبية من حلف الناتو وإذا استمر …