حددت المحكمة الدستورية العليا جلسة، الغد، لنظر طعن جديد على قوانين الانتخابات، والمقام من المحامى عصام الإسلامبولى، الذى يطالب فيه بالحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من قانون مجلس النواب التى اشترطت أن يكون المرشح لمجلس النواب حاصلاً على الجنسية المصرية منفردة وهو ما يمنع المصريين مزدوجى الجنسية، خاصة المغتربين منهم، من الترشح للانتخابات البرلمانية.
وقال مصدر قضائى إن هيئة المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين بشأن الطعن الجديد، حيث انتهى التقرير إلى الحكم بعدم دستورية المادة المطعون عليها، لافتاً إلى أن هذا الرأى الدستورى والقانونى الذى ورد بالتقرير ليس ملزماً للمحكمة.
وأوضح المصدر أن تقرير المفوضين أكد أن قانون مجلس النواب أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص من خلال حرمان المواطنين المصريين المغتربين بالخارج من حاملى الجنسيات الأخرى من الترشح للانتخابات البرلمانية رغم أن الدستور لم ينص على ذلك.
وذكر التقرير أن المادة المطعون عليها تتعارض مع ما نص عليه الدستور فى المادة 9 التى نصت على أن «تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز منه»، والمادة 53 التى تنص على أن «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر».
وأضاف التقرير أن المادة المطعون عليها خالفت أيضاً المادة 87 التى تنص على أن «مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء»، وكذلك مخالفتها للمادة 88 التى نصت على أن «تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن وينظم القانون مشاركتهم فى الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم دون التقيد فى ذلك بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور وذلك كله مع توفير الضمانات التى تكفل نزاهة عملية الانتخاب أو الاستفتاء وحيادها».
كما أرجع التقرير مخالفة المادة المطعون بعدم دستوريتها إلى مخالفتها للمادة 92 التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها»، وكذلك المادة 102 التى تنص على أن «يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية ويبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما».
نقلا عن الوطن المصرية