بقلم .. ناصر عدلى محارب
لا يمكن ان نتجاهل نضال كثير من كافة طوائف الشعب المصرى من ( نواب وحقوقيين ومحامين وكتاب ومثقفين ومنضمات حقوقية واجتماعية وصحف والخ ) فى المطالبة باصدار قانون بناء دور العبادة الموحد والغاء الخط الهمايونى الذى صدر فى عصر الدولة العثمانية فى فبراير 1856 الذى جعل سلطة اصدار وتصريح بناء او ترميم اى دور عبادة لغير المسلمين للسلطان شخصيا وفقط وبالتالى اصبحت فى يد رئيس الجمهورية بعد الحكم العثمانى . ونتيجة لهذا النضال صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2005 فى العدد 48 مكرر بتاريخ 7/12/2005 بتفويض المحافظين كل فى دائرة اختصاصة فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم واقامة كنائس محلها فى ذات موقعها .
وبعد ثورة 25 يناير كثر الحديث وكثرت المطالبات عن اصدار قانون بناء دور العبادة الموحد وتبنى الامر كثيرا من المنظمات وعلى راسها المجلس القومى لحقوق الانسان فى مصر الذى اعد مشروعا لهذا القانون .
وبتاريخ 25/ مايو سنة 2011 ناقش مجلس الوزراء فى اجتماعة برئاسة د/عصام شرف واعتمد مجلس الوزراء تفسير قرار رئيس الجمهمورية رقم 391 لسنة 2005 الخاص بتفويض المحافظين فى الترخيص للطوائف الدينية المسيحية بهدم كنيسة وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها ، واقامة بناء او اجراء تعديلات او توسعات فى كنيسة قائمة ، والبت فى طلب الترخيص والاكتفاء بقرار السادة المحافظين على ان يراعى ذلك فى مشروع مرسوم بقانون والخاص بدور العبادة الموحد .
ثم كانت المسودة المنسوبة لوزارة العدل والتى ورد عند نشرها ان الوزارة استعانت فيها بمشروع او نموذج المجلس القومى لحقوق الانسان لهذا القانون وسيصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون بقواعد وشروط بناء دور العبادة وهذة نصة :
المجلس الأعلي للقوات المسلحة
مرسوم بقانون رقم ( ؟ ) لسنة 2011
بقواعد وشروط بناء دور العبادة
رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة
بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 2011/2/13
وعلي المرسوم بقانون رقم ( 1 ) لسنة2011
وعلي القرار بقانون رقم (42) لسنة1967 في شأن التفويض في الاختصاصات.
وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (391) لسنة 2005
وعلي القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
قرر المرسوم بالقانون الآتي نصه وقد أصدرناه
المادة الأولي:
يفوض المحافظون كل في نطاق محافظته في مباشرة الاختصاص بالترخيص ببناء دور العبادة أو هدمها أو إحلالها أو تجديدها أو بإجراء تعديلات لها أو توسيعها أو ترميمها أو تدعيمها, علي أن يبت في طلب الترخيص بعد أخذ رأي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت الترخيص وذلك كله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التقدم بالطلب, ويعتبر فوات المدة المذكورة دون البت في الطلب بمثابة موافقة عليه, ولايجوز رفض الطلب إلا بقرار مسبب.
المادة الثانية:
يجب علي المحافظين عند إصدار الترخيص بالبناء لدور حديثة للعبادة مراعاة الشروط الآتية:
(1) أن يقدم طلب البناء مشفوعا بموافقة وزارة الأوقاف أو من مسئولي الطائفة الدينية المختصة والمعترف بها في جمهورية مصر العربية.
(2) أن يتناسب عدد دور العبادة لكل ديانة من الديانات المعترف بها في جمهورية مصر العربية في كل قسم أو مركز داخل كل محافظة مع عدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل في القسم أو المركز لتلك المحافظة والمنتمين للديانة المطلوب بناء دور العبادة فيه وبما يفي بحاجتهم الفعلية لممارسة شعائرهم الدينية.
(3) ألا تقل المسافة بين المكان المطلوب بناء دار العبادة فيه وبين أقرب دار عبادة مماثلة وقائمة بالفعل عن ألف متر.
(4) ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض زراعية إلا في حالة الضرورة القصوي, وبعد موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومجلس الوزراء علي تبوير الأرض الزراعية المخصصة لأرض وبناء الدور المطلوبة.
(5) ألا يتم بناء دور العبادة علي أرض متنازع علي ملكيتها.
(6) ألا تقل مساحة بناء دور العبادة عن ألف متر مربع ويشترط كذلك بناء دور أرضي فيها يخصص لمزاولة أنشطة خدمية لدور العبادة ومحل إقامة لمقيمي الشعائر.
(7) يحظر إقامة دور عبادة تحت العمارات السكنية أو فوقها أو علي شواطئ النيل أو الترع أو بالمناطق الأثرية أو التاريخية أو بأي مناطق أخري محظور البناء فيها وفقا لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008.
المادة الثالثة:
يلتزم المحافظون كل في نطاق اختصاصه خلال شهر من نشر هذا المرسوم بإصدار القرارات الإدارية المنظمة لكيفية تلقي طلبات الترخيص ببناء دور العبادة أو تدعيمها أو ترميمها أو توسعتها أو إحلالها وتجديدها, والإجراءات اللازمة لفحصها.
المادة الرابعة:
تقدم طلبات ترميم أو تدعيم أو توسعة أو إحلال وتجديد دور العبادة أو تعديلها من الجهة المشرفة علي الدور أو مسئولي الطائفة الدينية المختصة حسب الأحوال إلي الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة.
المادة الخامسة:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنية ولاتجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أقام أو هدم دور عبادة أو أجري تعديلا بها أو جددها أو وسعها أو رممها بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السادسة:
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم (391) لسنة 2005 كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة السابعة:
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
المشير/حسين طنطاوي
ونتيجة للاعتراضات على هذة المسودة قام مجلس الوزراء باضافة تعديلات على هذة المسودة وهى :
1- الجهة المنوط بها استلام اوراق دور العبادة والبت هى الادارة الهندسية بالمحافظة وفى حالة طلب تصريح لاحلال او تجديد او ترميم دور عبادة قائمة ، تختص بها الادارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية الكائن فى نطاقها دار العبادة .
2- الغاء شرط بناء دور العبادة على مساحة الف متر وتعديلها لتكون ” بالمساحة المناسبة “
3- الغاء شرط وجود مسافة الف متر بين دار عبادة وأخرى ، وتكون المسافة خاضعة للتخطيط والتنظيم العمرانى بما يتناسب مع سكان المنطقة .
4- الغاء شرط اقامة دور العبادة بعدد السكان ، ووضع بند بأن تكون دور العبادة تناسب المصلين طبقا للطلب المقدم من جهة الاختصاص .
5- اقرت التعديلات الجديدة تخصيص مساحات مناسبة من الاراضى بالمجتمعات العمرانية الجديدة لاماكن دور العبادة ، ووضعها ضمن التنظيم والتخطيط وتمت اضافة بند فى التعديلات يسمح للجهات المقدمة للطلبات بالاحتكام للقضاء الادارى لنظر الطعون المقدمة فى حالة رفض الجهات المختصة طلبات اقامة دور العبادة ، للفصل فيها على وجة السرعة .
6- وضع بند بانشاء دوائر مخصصة بالمحاكم الادارية للنظر فى طلبات واشكاليات دور العبادة على وجة السرعة ، وتسهيل عمليات الرد والبت فى الطعون ، وبموجبة سوف تقوم محاكم القضاء الادارى بأنشاء دوائر مخصصة لدور العبادة عقب صدور القانون بشكل رسمى .
7- الغاء المادة الخامسة بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة على المخالفين لدور العبادة واستبدالها بمواد القانون 119 الخاص بتنظيم البناء والذى يضع غرامات مالية على حالات المخالفات البنائية .
وبانتخاب الرئيس مرسى اسدل الستار عن الحديث عن مشروع هذا القانون واصبح حبيس الادراج .
وعند قيام ثورة 30 يونية الثورة المجيدة وفى اول استحقاقات خارطة الطريق تم وضع دستور 2014 الدستور المصرى الذى توافقت علية ارادة المصريين ، وتبنى الدستور فى الفصل التانى- احكامة الانتقالية – فى المادة 235 منة
” يصدر مجلس النواب فى اول دور انعقاد لة بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس ، بما يكفل حرية ممارسة المسيحين لشعائرهم الدينية ” .
ونتناول فى المقال القادم هل هناك فرق بين قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس و قانون بناء دور العبادة الموح
ناصر عدلى محارب زميل جمعية المحاسبين والمراجع وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولى