أقامت مؤسسة الهلالي للحريات أربعة دعاوى قضائية بصفتها وكيل النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات لإعادة حقوق العاملين المهدرة على مدار سنوات طويلة ، ويتم تداول هذه القضايا الآن بمحكمة شمال القاهرة ..
1. تتمثل الدعوى الاولى والتي حملت رقم 4167 لسنة 2014 لإلزام الشركة المصرية للإتصالات بصرف كافة العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة إعتبارا من 2003 وحتى علاوة عام 2014 وبإثر رجعى منذ تاريخ إستحقاقها ، وتم تحديد جلسة لنظرها في 5 مارس 2014 .
وإستندت الدعوى التي أقامتها “الهلالي” والمحامي أحمد كامل نيابة عن النقابة المستقلة للعاملين بالشركة ، فى دعواها إلى مخالفة الشركة لأحكام القانون والإتفاقيات الجماعية فضلاً عن مخالفة ما كان مستقراً من حقوق إكتسبها العاملون بالشركة وظلوا محتفظين بحقهم فى صرفها وحتى بعد تحول الهيئة إلى شركة مساهمة فى 1998 ،إلا أن الشركة إمتنعت منذ عام 2003 عن صرفها بحجة عدم النص فى اللائحة الخاصة بالشركة عليها ، مما يعد موقف الشركة بذلك مخالفاً للقانون ومجحفاً بحقوق العاملين بها .
2. أما الدعوى الثانية وحملت رقم 4480 لسنة 2014 للمطالبة ببطلان لائحة العاملين بالشركة المصرية للاتصالات وعدم الإعتداد بها وكل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، وذلك لصدور اللائحة بالمخالفة للقانون سواء من حيث إشتراط المشاركة من جانب العاملين فى مناقشتها أو تخلف للشرط الذي حدده القانون بإيداع هذه اللائحة والتصديق عليها من جهة الإدارة المختصة وذلك بموجب ما نصت عليه المادة 58 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقد تم تحديد جلسة 7 فبراير بمحكمة شمال القاهرة لنظر هذه الدعوى ، والجدير بالذكر أن إدارة الشركة المصرية للاتصالات اتخذت هذه اللائحة المخالفة للقانون كذريعة لإهدار الكثير من حقوق العاملين لديها بحجة عدم النص عليها فى اللائحة الخاصة بهم ، ومنها اقرار حق العاملين فى صرف العلاوات الاجتماعية المقررة بموجب القوانين الصادرة اعتبارا من 2003 وحتى علاواة عام 2014 .
3. وجاءت الدعوى الثالثة التي أقامتها المؤسسة والمحامي أحمد كامل ، برقم 12 لسنة 2015 بطلب الحكم بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بتسوية حالات عدد من العاملين بالشركة والذين يشغلون وظائف متنوعة ولهم سنوات طويلة من الخبرة والعمل ويتم إهمالها من إدارة الشركة ولا يتم ضم مدد خدمتهم عند التعيين ، وهو ما يعرف بنظام التعيين بالحافظة ، تلك النظام الذي يتم يهدر سنوات طويلة من عمر العاملين الوظيفي ،فى حين يتم إحتساب تلك المدد لآخرين من دون وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة .
وأعتبرت الدعوى أن هذا النظام إستثنائي شاذ وغريب فى علاقات العمل وما رسمه القانون من قواعد تكفل إستقرار هذه العلاقات وعدم التمييز ، وهو ما يمثل خرقاً صريحاً ليس فقط لتشريع قانون العمل الموحد بل ايضا لقواعد الدستور والإتفاقيات الدولية.
و الجدير بالذكر أن هذه اللائحة تم الطعن عليها بالبطلان من قبل المؤسسة .
4. أما الدعوى الرابعة رقم 6700 لسنة 2014 فهي بإلزام الشركة المصرية للاتصالات بعقد جمعية عمومية لإتخاذ قرار بالتخارج من شركة فودافون مصر مع إلزام الشركة بالتقيد بما نص عليه القانون من الحماية لنسبة الـ 5 % من صغار المساهمين بشركة المصرية للإتصالات وتشمل العاملين بالشركة ومنهم نسبة من حاملى الاسهم.
وذلك بعد أن جرى الربط بشكل غير قانونى بين حصول الشركة المصرية للاتصالات على الرخصة الموحدة وبين شرط بيع أسهمها فى شركة فودافون مصر وكنتيجة للضغوط التى مارستها شركات المحمول الخاصة فى ذلك الشان .
وقالت الدعوى ان قوانين الإستثمار المصرية قد كفلت حفظ حقوق الاقلية من صغار المساهمين التى يمكن ان تضار ضرارا جسيما وقد كفلت لحملة الاسهم فى حدود 5 % حق الاعتراض وابطال القرارات التى يمكن ان يتخذها مجالس ادارات الشركات بما يسبب ضرارا لاصحاب هذه الاسهم ..