الأهرام الجديد الكندى
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديلاً تشريعياً جديداً على قانون الإجراءات الجنائية، يغير بعض قواعد انتداب قضاة التحقيق في الوقائع الخاصة بالجرائم بناء على طلب النائب العام أو وزير العدل، مع وضع حد أقصى لفترة عمل قاضي التحقيق لأول مرة وإجراءات لتجديد هذه الفترة بقرار من الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف أو من تفوضه.
والمادة الأهم في التعديل التشريعي أضيفت برقم 66، وهي تلزم قاضي التحقيق المنتدب بالانتهاء من التحقيق خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من وقت مباشرته للقضية، إلا إذا حالت مقتضيات التحقيق دون ذلك، وفي هذه الحالة يجب عليه عرض الأمر على الجمعية العمومية أو من تفوضه، لتجديد فترة الندب لمدة جديدة لا تجاوز 6 أشهر أيضاً.
أما إذا تبين عدم وجود ضرورة لاستمرار التحقيق، فيجب سحب القضية من القاضي، وندب قاض آخر لاستكمال التحقيق.
بينما تجيز المادة 64 المعدلة للنيابة العامة في مواد الجنايات والجنح، إذا رأت أن إجراء التحقيقات بواسطة قاض أكثر ملاءمة، أن تطلب من المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي هو المختص دون غيره بالتحقيق من وقت مباشرته للقضية.
كما تجيز المادة للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية مطالبة المحكمة الابتدائية بذلك، وللجمعية العمومية أو من تفوضه اتخاذ القرار بعد سماع أقوال النيابة العامة.
وتلزم المادة 74 الجمعية العمومية للمحكمة أو من فوضته (والذي يكون في الغالب رئيسها) أن يشرف إدارياً على قضاة التحقيق لإنجاز المهام الموكلة إليهم بالسرعة اللازمة، ومراعاتهم للمواعيد المقررة قانوناً.