الأهرام الجديد الكندى
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قرارا بقانون تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية يجيز للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين تلك المنشآت، على أن يسري هذا القرار لمدة عامين فقط.
وبموجب القانون الجديد، تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها.
ويأتي إصدار القانون ليستهدف تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الحيوية لفترة محدودة دون مخالفة المادة 204 من الدستور الخاصة باختصاصات القضاء العسكري”.
ونص القانون في مادته الأولى، أنه «مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقوق البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها، وتعد هذه المنشآت في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة التأمين والحماية».
والمادة الثانية على «إخضاع الجرائم التي تقع على هذه المنشآت لاختصاص القضاء العسكري، وعلى النيابة العامة إحالة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم إلى النيابة العسكرية المختصة».
من جانبه، قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن “القرار بالقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار أن المنشآت الحيوية في حكم العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار”.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن “هذا القانون يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب”، مشيرا إلى أن “القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة”.