الأحد , ديسمبر 22 2024
السعودية
المستشار حمدى الهلالى

المستشار حمدي الهلالي للقادمين للمملكة أحذاروا هذه الأدوية

نظراً لكثرة المغرر بهم من أبناء مصرنا الحبيبة وغيرهم ممن يحملون أدوية مدرجة بالجدول أثناء سفرهم إلى المملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية آخري لمجاملة شخص أو خلاف ذلك , معتقدين أن الأجهزة الإشعاعية لم تكشف ذلك ولوقوع الكثير منهم في ذلك الأمر، والحكم عليهم ، وهم محبوسين الآن بالسجون

فأننا ننبه وننوه ونؤكد على الجميع ونهيب بالمصرين بتوخي الحذر وعدم جلب أي عقاقير مجدولة ومحظور دخولها إلى الأراضي السعودية، تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون السعودي الذي يفرض عقوبات صارمة

في هذا الشأن وحرصنا منا على أبناء وطننا الغالي عدم حمل أي أدوية مدرجة في جدول المخدرات

أو مواد مخدرة أثناء سفرهم للمملكة العربية السعودية أو أي دولة عربية

وعلى سبيل المثال لا الحصر الأدوية الآتية :

ـ ترامادول- كونترمال – تراماكس – تامول – تيدول – الترادول – تراموندي – ترامال – زامادول – كوسدول ـ كمنتالب – أمادول – ترامونال اس – الكبتاجون ليبراكس وما شابه ذلك الخ

( حيث يندرج هذا الفعل تحت مسمى تهريب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين

أو جلب المواد المخدرة طبقاً لما ورد بالمادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

بالمملكة العربية السعودية، وهذا الفعل معاقب عليه نظاماً (قانوناً ) بالمملكة العربية السعودية

ونص القانون على أشد العقوبات وهي القتل “الإعدام” تعزيراً طبقاً لنص المادة السابعة والثلاثون من نظام المخدرات السعودي

العقوبات الأصلية نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمملكة العربية السعودية

المادة السابعة والثلاثون :

أولا : مع مراعاة ما ورد في البند

( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :

1 – تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .

2 – تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب .

3 – جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة

أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .

4 – المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة .

5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم

أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى .

6 _ الترويج للمرة الأولى على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها

في الفقرات 3,2,1 من هذه المادة .

ثانيا : يجوز للمحكمة – لأسباب تقدرها– النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة ، وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة، وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.

ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية , ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند

(أولا) من هذه المادة , فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة , وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال .

وهذه الحالات هي :

1 _ إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها , وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة .

2 _ إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أومن المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام , أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .

3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان و كان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية

إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي , أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب .

4 _ إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته .

المادة الثامنة والثلاثون :

1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة , وبالجلد بما لا يزيد على

خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا

أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به

أو أحرزه

أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك

وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل , وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .

2 _ تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :

أ _ إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام .

ب _ إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية , وفقا لما تحدده اللائحة .

ج _ إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – محل الجريمة – من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة

مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة , على أن تكون ضمن المواد المدرجة

في الجدول المرافقة لهذا النظام .

د _ إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا , أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.

و _كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .

المادة التاسعة والثلاثون :

يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات , وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة

في كل مرة , وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة

أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال

الشخصي , وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .

المادة الأربعون :

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5)

من المادة (الثالثة) من هذا النظام , وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافري في القضية أسباب موجبة لذلك .

2 – تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة _ حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها _ أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن فعل قد ارتكب لمصلحتها .

3 – إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام و نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد .المادة الحادية والأربعون :

1 – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية

المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما .

2 _ تشدد العقوبة في الحالات الآتية :

أ – إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها , أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .

ب – إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله .مع تحيات

حمدي الهـــلالي المحامي المستشار القانوني والعمالي بالمملكة العربية السعودية وعضو اتحاد المحامين العرب والمحامي بالنقض والدستورية العليا

أميل:hamdy121@gmail.com

جوال واتساب0556428577

شاهد أيضاً

الكنيسة القبطية

تعزية دير مارجرجس للراهبات بنيهايم لشهداء حادث ماجدبورج!

د. ماجد عزت إسرائيل تعرب تماف أكساني، رئيسة دير مارجرجس للراهبات، عن بالغ تأثرها وحزنها …

تعليق واحد

  1. إيصالات مزورة للعملاء أصحاب المقايسات بالتعاقدات بثلاثة أضعاف قيمتها بقطاعات توزيع الكهرباء المصرية
    احدي هذه المقايسات مزورة بقيمة 2 مليون جنيه، وهي في الأصل بثلث قيمتها “اللعبة” تتكرر بقطاعات كهرباء توزيع الدلتا
    الحكاية من البداية باختصار : تقدم بمنطقة الدلتا احد المواطنين لعمل مقايسة لتوصيل الكهرباء وبالفعل أصدر قطاع كهرباء توزيع الدلتا خطابًا يمثل أمر دفع بالسداد مبلغ مليون و910 آلاف و431 جنيهًا قيمة رسوم التعاقد والتأمين وطبقًا للأمر التنفيذ، لعمل المقايسةوبدلاً من تسليم المبلغ فى خزينة القطاع تم توجيههم إلى مكتب أحد كبار الموظفين بالقطاع لتسليم المبلغ به، وفى المكتب الذى يتواجد به عدد من الموظفين تم تسلم المبلغ بعد مراجعته وعد أوراقه النقدية ليحرر المسئول إيصالاً باسم المودع قيمة رسوم التعاقد.
    إلى هنا حمل المواطن الإيصال وغادر وربما لم يكن هناك أحد من القطاع لا يعلم بعملية دخول وتسليم وتسلم مبلغ كبير من المال داخل مكتب موظف وقع الإيصال ووضع على توقيعه خاتم الإدارة العامة للشئون التجارية. وبعد أيام من خلال أحد المسئولين بالقطاع أن ما تم توريده مقابل مقايسة الخاصة بالمواطن بخزينة الشركة هو مبلغ 759 ألفًا و183 جنيهًا لا غير وهى القيمة الحقيقية لرسوم التعاقد والمقايسة التى أجراها الفنيون واعتمدتها الإدارة،وتأكدنا من أن قيمة المقايسة لا تتجاوز ثلث ما قمنا بدفعه وأن ما حصلنا عليه من إيصال مقابل السداد هو إيصال قديم تم إلغاء التعامل به منذ سنوات طويلة، وطلبنا إفادة عن المبالغ التى قمنا بتوريدها للقطاع خلال فترة زمنية وكنا نريد أن نكتشف الحقيقة دون أن نلفت الأنظار وخوفًا من أن يكون هناك خطأ ما،ويضيف المواطن: رغم أننى طلبت الإفادة من رئيس القطاع ووكيل الوزارة ورئيس الشركة ليطلب بدوره من الموظف المختص – والذى تسلم المبلغ سابقًا – الإفادة بعد تأكيده أمامها أنه بالفعل تسلم مبلغ المقايسة مليون و910 آلاف جنيه لكنه أخذ فى المماطلة للهروب من عمل الإفادة، وتكرر هذا الأمر لمدة 3 أيام كنت أحضر خلالها إلى مكتب رئيس القطاع ورئيس الشركة يوميًا.. علمًا بأن أمر إعداد إفادة بالمسدد من جانبنا لا يحتاج أكثر من دقائق. ويواصل سرد الحكاية: فى اليوم الرابع وهو يوم 28 مايو أصررت على الحصول على الإفادة، وهنا تم إعدادها من جانب الموظف وجاء بها وهى تحمل توقيعين الأول وهو لمدير الإدارة وتوقيع آخر بجانبه، بينما رفض مستشار رئيس قطاعات الشئون التجارية بالتوقيع على الإفادة كتوقيع ثالث، مؤكدًا أن توقيع الموظف الذى أعد الإفادة مختلف عن توقيعه المعتمد والمعروف بقطاع الكهرباء، وكانت الإفادة تشير إلى أن المبالغ المدفوعة هى 2 مليون و550 ألفًا و64 جنيهًا تتضمن قيمة المقايسة وهى مليون و910 آلاف جنيه بجانب قيمة إيصالات تم توريدها عن استهلاك سبق سداد قيمة المقايسة.
    وبدأت تتشكل شكوك لدى وعدد كبير من القرى السياحية والعملاء أصحاب المقايسات لإمكانية تكرار نفس الواقعة معهم، وهنا أصبح قطاع كهرباء توزيع الدلتا وقياداته على صفيح ساخن يهدد بالتشكيك من جانب العملاء فى المبالغ التى سددوها كقيمة رسوم التعاقدات والمقايسات التى تمت لهم.. لكن هناك تساؤلات حول تلك الواقعة والتى تشير كل القرارات والتحركات من القطاع أو من رئيس الشركة الذى وضع المسئولية فى عنق موظف واحد. كيف لموظف أن يستقبل عميلاً يحمل مبالغ مالية تصل إلى مليونى جنيه قيمة تعاقد ومقايسة توصيل الكهرباء داخل مكتبه ويتسلمها منه وعدم توجيه العميل إلى الخزينة مباشرة؟ حدث هذا بينما هناك بالقطاع تعليمات بإيداع العملاء الكبار لقيمة التعاقدات فى حساب شركة الكهرباء بالبنك وتسليم صورة الإيصال للشركة؟ كيف لم يثر أمر دخول مبالغ مالية كبيرة وتسليمها لموظف غير مسئول الخزينة وعلى مرأى ومسمع من الجميع التساؤل لدى كل متابع للأمر من القطاع؟ هل إعداد إذن دفع بمبلغ موقع عليه من ثلاثة من موظفى وقيادات قطاع كهرباء بأرقام غير حقيقية يمكن اعتماده دون مراجعة التقرير الفنى للمقايسة الذى يجب أن يرفق به؟ لماذا لم يلفت نظر رئيس القطاع اعتراف الموظف فى اليوم الأول لطلب العميل الإفادة بأنه تسلم قيمة المقايسة منهم بمبلغ يقترب من المليونى جنيه وهو أمر غير طبيعى حيث إن تسليم أى مبالغ مالية يكون للخزينة وليس لموظف فى مكتبه؟ هل سبق أن تم اكتشاف وقائع أخرى سابقة مع العملاء المتعاقدين على توصيل بقطاع الكهرباء لمنشأتهم من جانب أحد قطاع كهرباء الدلتا ؟ كلها تساؤلات لابد أن يتم كشفها
    سبق وان نوهنا ان شركة كهرباء توزيع الدلتا تقوم زيادات خرافية علي فواتير استهلاك الطاقة ، لتعويض نسب التحصيل المتدنية الارتفاعات نسبة الفقد لديها، وننتظر سرعة تدخل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء الجديد للمحاسبة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.