جورجيت شرقاوي
مازالت الكنائس المصرية تختلف على صياغة قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين خاصه قي تطبيق التبني و يظل محل اختلاف بينها وبين الأنظمة ايضا ،بينما تتيح المادة الثالثة من الدستور الرجوع لمصادر التشريع المسيحية، بالرغم انه هذة المادة تظل مكبله ومرتبطة فقط بالأحوال الشخصية والمواريث، وهذا ما قد يصعب فهمه من الأغلبية، حيث أن الشريعة الإسلامية لم تعطي للطوائف المسيحية حق أن تشرع لنفسها، بل أعطت لها حق أن تلتزم بشريعتها في الأحوال الشخصية و المواريث .
و لكن يخطىء من يظن ان المادة الثانية تقف عائقا لتطبيق التبني في المسيحية، حيث تعتبر الشريعة الإسلامية ركن من النظام العام ،و يظل التبني نقطه متباينه.
وقد قامت ولا تزال عدة دول أطراف في اتفاقية حقوق الطفل، سعيا منهـا لاحترام بنود الاتفاقية،باتخاذ تدابير تشريعية لمواجهة مشاكل الأطفال الموجودين في نزاع مع القانون ،و إبراز الفجوات التشريعية في مجال حماية حقوق الأطفال، وهذا مالا تذكره الدول في تقاريرها لأسباب واضحة.
وخلافا للتقارير التي يعدها تحالف المنظمات غير الحكومية ومكاتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف والتي تغطى جميع نطاقات حقوقُ الطفل
و تاريخيا، كان لابد من حملة لتعديل قانون الأطفال المصري لجعله يتماشى مع قواعد اتفاقية حقوق الطفل والأمم المتحدة ومبادئهما التوجيهية الدولية المتصلة بالأحداث وبالأطفال بصفة عامة، حيث يعد التكيف الشرعي لمفهوم الأسرة البديلة معضلة مفصلية و لكن هناك اشكاليات فرعية لابد ان تحسم الكفالة التامة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية هو نظام كفالة الأسرة نفسها كبديل أساسي للحرمان وليس مجرد انفاق خلال دور رعاية وهو السبيل الوحيد للوصول للمخالطة المجتمعية
وهناك بلاد حرمت التبني بشكل واضح داخل الأسرة البديلة ،فمثلا نجد قانون الأحوال الشخصية في الكويت رقم 167 ،لا يثبت النسب بالتبني لو كان مجهول النسب ، ومع ذلك في حالات ادعاء النسب ،ان كان هناك مسيحياً فالقانون يجيز الطفل للمدعي المسيحي لطالما كان انفع له الا اذا ظهر مدعي اخر مسلما وتم الاختيار بينهم و كل ذلك تتوافق الشريعة الإسلامية وإن طبقنا هذا القانون علي قضية الطفل ميخائيل رمسيس
ويتضح من ذلك ان اللائحة التنفيذية حددت بطريقه غير مباشرة أمكانية كفالة طفل مجهول النسب الي أسرة مسيحية بطريقه لا تخالف القانون العام .
وحتي إن كان الطفل مسروقا من المهد ووصل لمكان ما قد يحق له الدخول ضمن أسرة بديلة ،وكما نصت إتفاقية الأمم المتحدة مادة رقم “20” ،الحضانة أو الكفالة حسب الشريعة الإسلامية أو التبني أو أن عند اللزوم في دار رعاية .
ولذلك لا أجد اي لزوم لبقاء الطفل ميخائيل رمسيس في دار رعاية وقد لا تكتمل تحقيق غايه الشريعة نفسها الا بأسرة بديلة في حالته.
وفيما يلي بعض الاختلافات لثلاثة دول إسلامية طبقت الاتفاقيات الدولية بطريقة لا تتعارض مع التبني بل منها من طوع قانون الطفل ليكون أكثر مرونة.
المشرع الجزائري
وجد المشرع الجزائري نفسه امام نفس معضلة الشريعة مع مجهول النسب ،وقد وضع نصت المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات ،حيث يعاقب بالحبس من١٠ أيام على الأقل إلى شهرين على الاكثر وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من وجد طفل حديث العهد بالولادة ،ولم يسلمه إلى ضابط الحالة المدنية, ما لم يوافق على أن يتكفل به ويقر بذلك أمام جهة البلدية التي ينسب على الطفل في دائرتها.
و من ثم لم نجد قانون يقر بأنتزاع الطفل نفسه من الأسرة البديلة ،بل أعطي سلطة للجهة القانونية الماثل أمامها أن يتعهد امامها بكفاله الطفل من عدمه ،بل يستطيع اطلاق اسم علي الطفل المجهول بل يمثل نفسه أيضا عقدا يكون بمثابة عقد الميلاد .
وحيث أنه الجزائر الأقرب للنموذج المصري ،قد تختلف بشأنه عن دول أخرى، إذ تصنف من الدول الإسلامية التي استثنت التبني من أنظمة الرعاية البديلة، استنادا لمبرر قانوني في نص المادة 46 من قانون الأسرة الجزائري
الذي يحظره ، بإعتبارها تطبق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، كمصدر ثان من مصادر القانون مثل مصر ،وكان تبني الأطفال للإجانب المقيمين علي أرضها غير جائز لهم المطالبة به أمام القاضي الجزائري ،لكن على إثر تعديل القانون المدني بموجب القانون 05-10 ،أدرج المشرع الجزائري المادة 13 مكرر1/ 2 ، فما استحدثه المشرع الجزائري بموجب هذه القاعدة تسري فقط على الأجانب المقيمين على الإقليم الجزائري والذين تبيح قوانينهم الوطنية نظام تبني الأطفال، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري علي الجزائريين.
المشرع التونسي
أما تونس والتي تصنف أيضا من الدول الإسلامية، تأخذ بنظام الأسرة المتبنية كنموذج من نماذج الأسر البديلة، فقد نظم المشرع التونسي نظام التبني من خلال القانون المتعلق بالولاية العمومية والكفالة والتبني بعكس مصر التي قامت بعمل قانون عام للجميع بدلا من التبني ،فلا يمكن أن يهدد قانون الأسرة البديلة بأي حال من الأحوال نظام استقرار الأسرة طالما أنه ليس هناك مشاكل ميراث ،و لذلك علي المشرع المصري أن يطلق عنان هذه التجربه بما يتناسب مع حاضره.
وقد تستوقفني قضية الطفل ميخائيل رمسيس للتفكير المتواصل ،كيف يكون طفلا عائقا امام ميراث ابنه اخت الأب الوصي او المتبني ،فكان بأمكانها حرمان شنودة من الميراث، بتقديم دعوى إبطال التبني ،بدلا من الابلاغ عن طفل مخطوف
فالقرابة ترتكز على النسب القائم بين الوارث والمورث، وهي من الأسباب الشرعية للميراث، وبالتالي فإن انعدام الرابطة الشرعية والقانونية بين الطفل المتبني والشخص المتبني تمنع التوارث بينهما، و بالتالي إبطال التبني وفي نفس الوقت إبطال عقد الميلاد، وشهادة الحالة المدنية عندما تكون البيانات الأساسية الواردة فيها مزورة أو في غير محلها، مع تجنب الطفل معاناه وضعه في دار رعايه ،و خوض مسأله اثبات حاله الدين
و نستخلص من ذلك، أن التشريعات الإسلامية تتيح التبني بالنسبة لغير للمصريين الغير المسلمين ومن المسيحيين المصرين الذين تسمح به شرائعهم الملية، لكن حظرته بالنسبة للمصريين المسلمين لأنه مخالف للنظام العام لطالما ان يلتزم الجميع بعدم اختلاط للأنساب فلا يوجد مشكلة
ولكن علينا اولا بتعديل تشريعي فيما يخص قانون الطفل رقم 12 في عام 1996، و إجراء عليه عدة تعديلات في لائحته التنفيذية بعد اخر تعديل عام 2010 و بأتاحه اضافه نصوص اضافيه توضيحيه لموقف حظر وإتاحة التبني بمفهومه الأوسع ، واطلاق العنان للاشراف القضائي علي وزارة التضامن الاجتماعي حال اذا طبق الموظفين الهوي الديني و المزاجي علي الاطفال.
وتحديد أقرب مكان من إقامه الطفل مجهول النسب الاعتيادي لتقليل التشويش في حياته الاجتماعية عند اختيار المكان المناسب للرعاية البديلة؛ فينبغي الأنصات لآراء ورغبات الطفل واحترمها ويجب مراعاة ذلك حسب المادة 19 من القانون النموذجي لحماية الطفل عام 2013 و مشاركة الأطفال فيما يتصل بحياتهم من قرارات وأنشطة حسب الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، فأي كان ليس بصعب ان يطوع المشرع المصري القانون بخلاف ما يظن من صعوبة .