استغل عدد من النشطاء المصريين قضية الطفل ميخائيل رمسيس ، وأطلقوا مبادرة على شبكة التواصل الإجتماعى “الفيسبوك” للقضاء على ظاهرة أطفال الشوارع ، بقيام كل أسرة مسيحية بتبني طفل من أطفال الشوارع ، ونشر الأسم الجديد للطفل وصورته على صفحاتهم على شبكة التواصل الإجتماعى ، وستفاجىء هذه الأسر المسيحية برد الفعل وقتها ، حيث سيجدون النتيجة مذهلة باهتمام الجميع بداية من الشعب والشرطة والقضاة والأزهر بجانب وضع هؤلاء الأطفال فى دور الرعاية وبهذه الطريقة ستنتهى ظاهرة أطفال الشوارع بعد هذا التحرك المسيحي
انتشرت دعوة النشطاء المصريين الخاصة بتبنى كل أسرة مسيحية لطفل من أطفال الشوارع مثل النار فى الهشيم
حكم محكمة القضاء الإداري ووجهة نظر المستشار أحمد بدوي فى الأمر
الجدير بالذكر أن محكمة القضاء الإداري قضت بعدم الاختصاص والولائي في قضية الطفل ميخائيل رمسيس حيث سبق وأن قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوي للاطلاع والرد وتقديم المستندات ـوبجلسة أمس حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية الطفل ميخائيل رمسيس بعدم الاختصاص الولائي .
وشكل الحكم صدمة لوالديه الاعتباريين وانهيارهما
الجدير بالذكر أن الحكم الصادر في الدعوى لا يتعلق بموضوع الدعوى من حيث القبول أو الرفض قدر ما يتعلق فقط بشكل الدعوى وطريقة رفعها والمحكمة المنوط بها ولا ئياً بنظرها والفصل فيها
وعن تفسير اللغط بشأن الحكم بعدم الاختصاص الولائي فسنوجز في شرح قاعدة الاختصاص الولائي للنظر في القضايا وفق الاتي :
الاختصاص الولائي هو أن تكون الدعوي تدخل في ولاية المحكمة المرفوعة أمامها وإلا دفع الخصم بعدم الاختصاص الولائي أمام المحكمة
والغرض من الدفع بعدم الاختصاص هو رد المحكمة التي تنظر القضية وسلب إرادتها للتصدي للفصل في الدعوى ومن ثم إحالتها إلى المحكمة المختصة ولائياً بنظرها، دون النظر في الموضوع .
فإذا كانت المحكمة صاحبة الاختصاص قد باتت ــ عندما ثبتت صحة الدفع ـ غير موجودة لانتهاء ولايتها ، وكانت محكمة الدرجة الأولى التي يطلب الطاعن في طعنه إحالة الدعوى إليها قد سبق أن نظرتها وفصلت فيها فاستنفذت بذلك ولايتها عليها فكل ما يثيره الطاعن في صدد ذلك لا يكون له وجه للنظر
الاختصاص الولائي لجهة القضاء العادي ( المحاكم ) الأصل ان جهة القضاء العادي ( المحاكم ) هي صاحبة الولاية في كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بقانون خاص .
وللتوضيح نذكر بعض القواعد التي تحكم ولاية القضاء العادي وولاية القضاء الإداري والفرق بينهما
ووفق ما يلي :
القاعدة الاولي: ولاية القضاء العادي بنظر المنازعات المدنية والتجارية التي تقع بين الأفراد أو الحكومة أو الهيئات العامة .
القاعدة الثانية : جهة القضاء العادي لا ولاية لها في تأويل القرار الإداري أو وقف تنفيذه أو تعطيله ويختص ولا ئياً بذلك القضاء الإداري .
القاعدة الثالثة : ولاية القضاء العادي في نظر الدعاوي المتعلقة بعقود الإدارة المدنية.
القاعدة الرابعة : انتفاء ولاية القضاء العادي بنظر الأمور المستعجلة .
القاعدة الخامسة : ولاية القضاء العادي إذا تعلقت الدعوى باعتداء مادي من جهة الإدارة .
القاعدة السادسة : دخول المنازعات الخاصة الحجز الإداري في ولاية جهة القضاء العادي .
القاعدة السابعة : اختصاص جهة القضاء العادي بتأويل وتفسير القرار الإداري اللائحي والامتناع عن تطبيقه . القاعدة الثامنة : اختصاص القضاء العادي ولائياً بإلغاء قرار إنهاء خدمة العاملين بشركات القطاع العام والتعويض عنه وهو ما يختلف عن نظر دعاوى العاملين بالجهاز الإداري للدولة .
وعليه فإن القاعدة أن المحكمة عندما تلجأ للحكم برفض الدعوى لعدم الاختصاص الولائي فإنها تلتزم بإحالتها للمحكمة المختصة ..
تعليق سابق للمستشار أحمد بدوي فى بداية أزمة الطفل ميخائيل رمسيس
كتب المستشار أحمد بدوي المحامى المعروف وصاحب ومقدم برنامج معاك فى الغربة تعليقا على صفحة مكتبه بخصوص واقعة الطفل ميخائيل رمسيس التعليق نال استحسان الكثيرين حيث قال
تضع السلطة التشريعية والتنفيذية في حالة من حالات الالزام وضرورة التدخل لتجاوز الفجوة القانونية الحالية
من الثابت أن واقعة الإبلاغ التي تمت عن الأسرة ما هي إلا وشاية ولها أغراض أخرى لا تمت للمواطنة بصلة القضية ربما تكون بسيطة من وجهة نظر البعض ، ولكن اذا ما امعنت النظر ستجد أن الأمر وبعيد عن الحديث من الوجهة الدينية أو الشرعية يضعا أمام رهان المواطنة
إذ ستجد السبب في ذلك وجود قصور تشريعي واضح يستلزم التصدي من قبل السلطة المختصة بإنفاذ روح القانون ،وتأتي الضرورة عندما تجد أن هذه الواقعة لا يمكن قياسها أو تفسيرها في ضوء الإجراءات المتبعة في حالات التبني والكفالة لمجهولي النسب من الأطفال
سيكون أمر تعديل ديانة الطفل ميخائيل رمسيس هو الانتصار المجيد للعوار القانوني أم أن الشرع الإسلامي الحنيف وصحيح نصوصه الفقهية هو الأولى بالإتباع ويستلزم سرعة تدخل القيادة السياسية للدولة لتدارك عجز القوانين النافذة في حل الأمر لما شابها من قصور