في القانون المدني بنص قانون المرافعات أن الدفع بعدم الاختصاص هو دفع من النظام العام على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، فقط تنتظر المحكمة استكمال الشكل ليكون الدفع في مواجهة الخصوم في القضاء الاداري ورغم أنه دفع أيضاً من النظام العام لكن من حق المحكمة تبدأ في نظر جزء من الموضوع اذا كان هذا سيساعدها لمعرفة ما اذا كانت مختصة بالطعن في القرار الاداري من عدمه
لكن في هذه الدعوى المحكمة بدأت في الخوض في موضوع الدعوى كلها بأكمله بل واجابت المدعي لطلباته وسمحت بالمرافعات
ثم بعد سنة وثلاثة اشهر من التداول حكمت بعدم الاختصاص ولم تحدد المحكمة المختصة وأتصور ولو أن الحكم ليس تحت يدي أنه لو أن الدفع صحيح فلن يفيد الطعن في الحكم أمام المحكمة الادارية العليا لأن دفع النظام العام تحكم به المحكمة في اي وقت حين يتضح لها.
وعلى المحامين الإتجاه للمحكمة المختصة أو الطعن مرة أخرى على قرار اداري آخر ولكن في ظني أن ميعاد الطعن في قرار اداري صدر ، ربما قد فات .
حسب معلوماتي أن النيابة العامة أصدرت قرارها بإحالة الموضوع لوزارة الشئون الاجتماعية التي وضعته في الملجأ اذا هناك قراران اداريان أحدها صادر من النيابة ولها أن تصدر قرارات ادارية والاخر قرار أو أكثر من الوزارة.
أما لماذا حكمت محكمة القضاء الاداري بعدم الاختصاص .. هموت واعرف