أقامت زوجة دعوى إثبات تطليقها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للعنف على يد أهل زوجها، وهجرها طوال 14 شهرا، بعد سفر زوجها للعمل بإحدي الدول العربية ورفضه العودة إجازة سنوية كما وعدها،
وطردها على يد أهله، واستيلائهم على منقولاتها ومصوغاتها، وإلقاء زوجها يمين الطلاق هاتفيا بحضور عائلته وزوج شقيقته ورفضه توثيقها، لتؤكد: “زوجي يحاول التنصل من حقوقى المالية، وتركني معلقة، وهددني باتهامي بالزنا والتنصل من نسب طفله”.
وتابعت: “أجبرني أهله على تركي شقتي، بعد أن ألقي على يمين الطلاق، ورفض توثيق الطلاق حتى يحرمني من حقوقى الشرعية، لتلاحقني أسرته بالتطاول على بالسب والضرب وابتزازي وتهديدى”.
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها سافر للعمل بالخارج رغم أنه ميسور ماديا ويعمل بمنصب كبير بفرع الشركة بمصر، وتركها بمنزل أهله، تعاني لتوفير نفقاتها، من مأكل وملبس ومصروفات لصغيرها بسبب رفضهم منحها مصروف شهري.
وأضافت “ر.ك.أ”، البالغة من العمر 25 عاما: “تحولت لخادمة داومت على رعاية أهل زوجي، وبسبب انقطاع زوجي عن السؤال عني قررت تخيره بين البقاء بالخارج واصطحابي للعيش برفقته أو تطليقي، وتحمل مسئوليات أبنه، فرفض وتركنى دون عائل أعانى رغم أنه ميسور الحال، ويعيش فى مستوي اجتماعي راقي”.
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.