كتبت ـ أمل فرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجيزة تجديد حبس المتهمين في واقعة التخلص من الأجنة حرقا، أو ألقائها للكلاب الضالة 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة في واقعة ضبط طبيب نساء وتوليد لاتهامه بالقيام بعمليات إجهاض داخل مركز ولادة خاص به بإحدى القرى بمنطقة كرداسة، ثم يتخلص من الأجنة حرقا أو إلقائها للكلاب، وكان قد تم ضبطه أثناء تجهيزه غرفة عمليات لإجهاض طالبة.
وبتقنين الإجراءات، وتفتيش المركز تبين احتوائه على فرن يستخدمه المتهم في حرق الأجنة، كما عثر في السطح على 3 أجنة داخل برميل في حالة تفحم، أيضا تم ضبط عدد من الأقراص المخدرة، و ضبط فتاة أجرت عملية إجهاض حمل.
عقوبة الإجهاض في القانون
من جانبه نظم القانون المصرى الإجهاض بالمواد 260 وحتى 263 تنظيم وافيا، فهى قد تكون جنحة حين تقرر المراة الحامل بنفسها أو برضاها تناول ما يعمل على إجهاضها أو بمساعدة غيرها ولو بالإرشاد عن وسيلة للإجهاض، تعد من الفاعلين الأصليين فى الجريمة، وتكون العقوبة الحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات طبقا لنص المادة 261 عقوبات، التى تنص على أن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية، أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، أو بدلالتها عليها، سواء كان برضاها أم لا، يعاقب بالحبس، لكن إذا اقترن الإجهاض بالعنف أو كان الجانى طبيبا أو قابلة، تتحول الجريمة إلى جناية عقوبتها السجن المشدد بين حديه 3 و15 سنة، ولا عقاب على الشروع فى الإجهاض، لعدم تجريم ذلك قانونا، ويكون مباحا الإجهاض فى حالة وحيدة، إذا كان الحمل خطرا على حياة الأم، فحياتها أولى بالرعاية من حياة الجنين.