مطلوب من المحامى دفع
١٤٠٠٠ جنية اشتراك الكترونى
٢٠٠٠ جنية توقيع الكترونى
٢٠٠٠ جنية تصديق
٣٢٥ جنية اشتراك بوابة
٤٠٠ جنية رسوم شهادة خدمة كل هذه المبالغ يدفعها المحامى سواء مكتبه يعمل أو لا يعمل
وطبعا من سيفعل ذلك شركات وهذه المبالغ بعيده كل البعد عن الضرائب لأن المحامى يدفع الضريبه أصلا
ولأن الضرائب حق للدولة يتم دفع كل يوم لخزينة المحكمه
١- يدفعوا ضرائب أثناء رفع الدعوى
يدفعوا رسوم رفع الدعوى واستلام الأوراق الرسمية
يدفعوا دمغات على كل دعوى وطلب
يدفعوا طابع شهيد ويدفعون لصندوق القضاء
يدفعوا فروق رسم واتعاب محاماة عند خسارة الدعوى
يدفعوا سنويا الاقرار الضريبي ثم الضريبه المقررة عليهم
إعتراض في الأساس علي مخالفة القانون، وليس اعتراض علي دفع الضريبة.
١- القانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ الخاص بالضريبة علي الدخل:
تم تنظيم استقطاع ضرائب المحامين من المنبع في المواد من (٥٦) الي (٥٨) ، واللي نصت علي استقطاع من ١٠٪ ال ٢٠٪ عند القيام باي اجراء حسب طبيعته.
تم النص في المادة رقم (٧٠) من ذات القانون علي ان تخصم تحت حساب الضريبة ٥٪ الي أصحاب المهن غير التجارية والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
وعليه تم صدور القرار رقم (٥٣١) لسنة ٢٠٠٥ الصادر من وزارة المالية بتحديد المهن غير التجارية الخاضعة للضريبة علي الدخل بالقانون رقم (٩١) لسنة ٢٠٠٥ في مادته رقم (٧٠)؛ ونص في مادته الاولي ما هي المهن غير التجارية وجاء في اول المهن مهنة المحاماة.
ثم جاء نص المادة (٧١) من ذات القانون، بالزام صريح ومباشر الي كتاب المحاكم علي اختلاف دراجاتها، عند تقديم صحف الدعاوي او الطعون اليها لقيدها ، ومأموريات الشهر العقاري عند التأشير علي المحررات بالصلاحية للشهر، بتحصيل حساب الضريبة المستحقة علي المحامي الموقع علي الصحيفة او المحرر.
٢- القانون رقم (١١١) لسنة ١٩٨٠ الخاص بضريبة الدمغة:
وضح في مادته رقم (١) بالزام المحررات والمطبوعات ومنها الصادرة عن المحامي لضريبة الدمغة.
ثم نص في مادته رقم (١٥) علي طريقة آداء الضريبة وفي حالة المحامين عن طريق لصق الطوابع
والتي تختلف قيمتها علي حد الاجراء.
ثم نص في مادته رقم (٢٢) علي انه لا يجوز للقضاة او غيرهم من الموظفين العموميين اصدار الاحكام
او القرارات او وضع اشارات او التصديق علي امضاءات أو القيام باي عمل من اختصاصهم مالم تكن ضريبة الدمغة قد أديت فعلاً.
٣- القانون رقم (٦١) لسنة ٢٠١٦ الخاص بضريبة القيمة المضافة:
والذي نص في مادته رقم (١٦) بإلزام كل ممول يقوم ببيع سلعة حد ٥٠٠ الف جنيه بالانخراط في القانون، ولا يسري القانون علي الاشخاص الذين لا يقومون ببيع السلع.
ثم نص في جداوله المرفقة باستحقاق ضريبة بقيمة ١٠٪ علي الخدمات المهنية والاستشارية.
لهذا فأن الاعتراض من المحامين ليس على الضريبة المستحقه لدوله ولكن لمخالفة القانون .
فى ظل ظروف اقتصادية صعبه للجميع