أمل فرج
قضت محكمه النقض الدائرة، يوم الأحد بإلغاء حكم المؤبد لأربعه متهمين: ميلاد بهنان زكى، ورأفت بهنان زكى، ونصر بهنان زكى، وشوكت بهنان زكى، في الجنايه رقم ١٦٣٨ لسنه ٢٠١٨ جنايات كفر الشيخ، وكانت النيابة قد أحالت المتهمين باتهامات القتل العمد، مع سبق الإصرار، والترصد بالمجنى عليه سمير غرزى ـ رحمه الله ـ
وذلك بإطلاق عيار نارى، ببندقيه خرطوش، كما شرعوا في قتل والده ـ المجنى عليه الثانى ـ “غرزى زكى” وإحداث عاهة مستديمة، وحيازة، واحراز أسلحة ناريه: بندقيه خرطوش، وسلاح نارى، فرد خرطوش، وسلاح أبيض “سيف”.
وقضت محكمه جنايات كفر الشيخ بالسجن المؤبد للأشقاء الأربعة، وكان المستشار ميشيل حليم ـ محامى المتهمين ـ قد طعن بالنقض على الحكم، تأسيسا على خطأ في تطبيق القانون، وعدم استظهار نيه إزهاق الروح، التى استلزمها المشرع في جريمة القتل العمد، مع سبق الإصرار، وعدم توافر العنصر الزمنى اللازم؛ لتحقق الظرف المشدد، كون الواقعه وليدة اللحظة، وأن صحة وصف الاتهام هو الضرب المفضي إلى الموت، وليس القتل العمد.
وأضاف “ميشيل حليم” ـ دفاع المتهمين ـ بالاشتراك مع كل من الأستاذ محمد حسن، و الأستاذ أيمن جوهري ـ المحاميين بالنقض ـ بانتفاء المساهمة الجنائية، وأن المحكمة فى حكمها المطعون فيه أخطأت في تطبيق القانون، بعدم تمييزها بين “الاتفاق الجنائي”، و “التوافق” وأن الاتفاق الجنائي يستلزم اتحاد أراده الجناة؛ من أجل تنفيذ مخطط إجرامي، أما التوافق هو تلاقي الإرادة فى لحظة، دون اتفاق مسبق، ولا يعاقب عليه القانون، وهذا ما افتقدته الأوراق، والتحقيقات.
كما نفى “ميشيل حليم” اتهام الشروع في قتل المجنى عليه الثانى، ودلل على ذلك بأن إصابه المجنى عليه الثانى كانت جرحا قطعيا بيده اليمنى، باستعمال آلة حادة، كما هو مبين بتقرير الطب الشرعى، وكان ذلك في ظل وجود أسلحة نارية، فلو قصد المتهمين الشروع في قتل المجنى عليه الثانى لكان أولى به استعمال الأسلحة النارية، وليس البيضاء.
وأضاف دفاع الطاعنين أن المحكمه أخطات فى تطبيق القانون في انزال عقاب الأسلحة النارية، والبيضاء على حدى، رغم ارتباطه بواقعه القتل ارتباطا لا يقبل التجزئة، طبقا لنص الماده ٣٢ عقوبات، التى نصت على اذا كون الفعل واحد جرائم متعددة، وجب اعتبار الجريمة، التى عقوبتها أشد، والحكم بعقوباتها دون غيرها.
وقضت محكمه النقض بقبول الطعن شكلا، وموضوعا تصحيح الحكم بالبراءه في اتهامات الشروع فالقتل، وإحداث عاهة مستديمة بتعديل اتهام القتل العمد، مع سبق الإصرار، والترصد إلى الضرب المفضي إلى الموت وإلغاء حكم المؤبد بتصحيحه إلى عشر سنوات.