كتبت ـ أمل فرج
تبرأ الأب من مسئولياته تجاه زوجته، وتوأمه منها، ورفض تسجيلهما، وشهر بسمعة زوجته، ورفض تمكينها من منزل الحضانة، ونظير ذلك توجهت السيدة إلى محكمة الأسرة بالجيزة ؛ حيث أقامت دعوى أجر رضاعة، ضد زوجها، مدعية تطليقه لها، بعد أنجاب طفليها التوأم، رافضا تسجيلهما.
وتقول الأم: ” أنا عشت في جحيم بسبب تصرفات زوجي، الذي تبرأ مني ومن طفليه، وطلقني دون أي ذنب، وطالبت من أسرته التدخل، ولكن أهله طردوني، وبعدها وصلتني وثيقة الطلاق على يد محضر من المحكمة لمنزل أسرتي”
وأضافت السيدة ” تركني الأن دون نفقة لي ولأولاده، ودون نسب، ولولا أني قمت بطلب المساعدة من أدقاء مشتركين، ما كان ليعترف بطفليه، كما أنه رفض تسديد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، كل ذلك بعد ثلاث سنوات فقط من الزواج؛ مما دفعني لأن أرفع ضده 21 دعوى قضائية تقريبا، منها دعوى نفقات علاجية تقدر بنحو 119 ألف جنيه، ودعوى أجر رضاعة بقيمة 6 آلاف جنيه، ودعوى تمكيني من مسكن الحضانة”
رأي القانون في أجرة الرضاعة
ومن الوجهة القانونية فإن لاستحقاق الأم أجر الرضاعة يجب ألا تكون تستحق على والد الصغير نفقة زوجية أو عدة، ولمرضعة الصغير غير أمه الحق في طلب أجر إرضاع، ويتعين القضاء لها بها إذا أقامت الدليل على قيامها به ومن تاريخ بدئه.
والهدف من القانون عندما فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.