تسرى أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
وحددت المادة الثانية من القانون، بأن تسرى أحكامه أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم:
أولاً- كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.
ثانياً- كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
أ- جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون
ب- جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون
ج) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر.
كما يسرى القانون أيضا وفقا للمادة الثالثة منه على كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه.