الأحد , ديسمبر 22 2024
التبنى

جدل التبنى للمسيحيين فى مصر ..قانونين و أزهريين يتحدثون عن الموانع الشرعية

كتبت جورجيت شرقاوي

تتردد مسألة التبني بين الكنائس المسيحية بآراء مُختلفة، ويعاد الجدل للظهور للواجهه كلما تفجرت أزمه جديدة بالرغم من أن دستور عام 2014، المعمول به حاليا، ينص على احتكام المسيحيين لشرائعهم، وطبقا للقواعد القانونية في لائحة 1938 في الفصل الثالث من المادة 110إلى المادة 123

وأعادت القضية قوانين التبني إلى الواجهة من جديد، وتسأل كثيرون هل نحن بحاجه لإعادة النظر بالقوانين المعتمدة ، وتعديلها لتناسب مختلف الديانات وسد الثغرات القانونيه ام اننا نحتاج فقط لتفعيل القانون القديم و تكثر الاسئله حول امكانيه تطبيق مشروع قادم بعد حذف التبنى رغم أصرار الكنيسة عليه سابقا

إلا أنه تم حذفه حتى لا يتعارض مع المادة الثانيه للدستور مشروع جديد:

و تقدم المستشار نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، بنص قانون إلى الأزهر والكنيسة والمجلس القومى للأمومة والطفولة، ويتضمن 14 مادة تتعلق بتبنى الأطفال غير المسلمين، واضعا عقوبة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، فى حالة ما إذا كان الطفل مسلما، كما عهد القانون إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة بأن تكون هى الجهة المختصة بقبول التبنى من عدمه، فى حالة اختلاف الملة.

تاريخ التبني:

التبني بمفهومه الواسع ينسب الطفل إلى اسم أسرة بديلة، لا مشكلة فيه لدى المسيحيين وكان معمولًا به حتى سبعينيات القرن الماضي، وفقًا للائحة 1838 الخاصة بتنظيم قوانين الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

و يقول مصدر كنسي، انه هذه مشكلة حقيقة مازال يعانى منها الاقباط، بالرغم من وجود لائحه لاسيما أن الشريعة المسيحية لا تحرم التبنى وبالتالى وفقا للمادة الثالثة من الدستور يتم الاحتكام لشرائعهم، ولذا لا نحتاج لتشريع جديد يسمح بالتبنى للمسيحيين ولذلك خلى منه مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين المزمع مناقشته قريبا متخطيا هذة الخطوة.

لائحه الاقباط الارثوذكس:

ويقول المستشار ايمن محفوظ المحامي بالنقض عن لائحه الاقباط الارثوذكس، تعد احد القوانين المعمول بها والنافذه واحد القوانين العامه في الدوله لان محكمه النقض قررت بان لائحه الاقباط الارثوذكس كانت اقدم من قانون الاجراءات الجنائيه وقانون الاحوال الشخصيه في احكام عده ومن ثم فأن اللائحه هي بمثابه قانون عام ناتج وشامل بحكم محكمه النقض ولا يجوز تقييده باحكام مستوحاة من الخيال.

واوضح محفوظ، ان قانون الاحوال المدنيه يناقض ما تم مع الطفل “شنودة” فإن مسؤوليه المبلغ عن الطفل اللقيط تكون هي المستندات الصحيحه والتي تثبت هويه الطفل لقيط ما لم يثبت عكس بلاغ من وجد اللقيط. بينما يقول المستشار نجيب جبرائيل، ان الجزء الخاص بالتبني معطل في اللائحه وليس ساري، فقد قام الراحل البابا شنوده الثالث بتعطيل بعض المواد

واضاف، نعم نحتاج لمادة في القانون عن طريق مجلس النواب، وقد طالبنا مرارا وتكرارا بمادة تبني صريحه داخل قانون التبني الجديد الا ان الامر لم يلقي صدد عند الكنيسه او الدوله.

و يوضح المحامي بيتر النجار المتخصص في الأحوال الشخصية، ان اللائحه لم يطرأ عليها اي تعديل الا في النصوص من ٥١ الي ٥٧، في اغسطس عام ٢٠٠٨ ليس من ضمنهم التبني، لكن المشكله الحقيقه تكمن في اي تشريع خاص لا يجوز ان يخالف المباديء العامه للتشريع وهي الشريعه الاسلاميه، المصدر الرئيسي والاوحد وكأن مادة التبني غير مفعله في حكم الا عمل، ونظرا لان المادة الثالثه من الدستور ككل مواد الدستور علي مرتبه واحدة، فأن القانون موجود فعليا في ظل دستور قام بتفعيل نص القانون، وعلي مجلس النواب ان يصدر مذكرة تفسيريه تقوم بتفعيل اللائحه الخاصه ب ٣٨ طبقا للمادة الثالثه من الدستور لدي الشؤون الاجتماعية، ويتم تفسير ان نصوص التبني في لائحه الاقباط يتم العمل بها، وبذلك تحل المشكله ولا يوجد مخالفه للقانون العام، ولا نحتاج قانون تبني من جديد، فهي غير مشروطة بالمادة الثانيه –

قانون الطفل وقد أجازت أحد بنود اللائحة التبني فعليا، وفق شروط صارمه لتفادي ما يعرف بمخاوف “التنصير” إلا أن ظل مطبق حتى عام 1996 عندما صدر قانون الطفل رقم 12 الذي حظر التبني بشكل تام.

ولذلك تابع محفوظ، لا يوجد استثناء للاقباط في تلك المسئله وهي التبني مهما كانت الظروف.

ولكن هناك انظمه بديله والهدف منها عدم نسب الطفل لغير اهله او علي غير دينه.

اما الطفل اللقيط المستحيل معرفه اهل له فان المبلغ الذي وجده كلامه هو الفيصل مالم يثبت عكسه يقينا

بينما يقول المستشار نجيب جبرائيل، ان هذا القانون يطبق علي المسلمين فقط ويستثني منه المسيحين بشكل صريح طبقا للمادة الثالثه من الدستور.

و يستطرد، ان المادة الثالثه ليس مادة تكميليه بل اساسيه، وان المادة الثانيه لم ينبثق عنها قانون لمنع التبنى في المسيحيه، ولا يوجد نص صريح “بما لا يخالف الشريعه الاسلاميه “، فنحن في بلاد متعددة الاديان وليس ذات شمولية في الدين.

واضاف، يحكم القاضي بموجب الشريعة الاسلامية وخاصه في المواريث بسبب عدم وجود قانون واضح، فأن في تلك الحاله الخاص يقيد العام ما لم يتعارض مع الشريعة الاسلامية كمنطق وليس نص صريح دستوريا، فالدستور يخاطب المشرع ولا يخاطب القاضي، ومجلس النواب لم يصدر حتي الان قانون صريح يقر ان الطفل مجهول النسب مسلما بالفترة.

المواد الساريه في قانون الاحوال المدنيه في حاله الطفل مجهول النسب:

و اوضح محفوظ، ان القانون المنظم لشهادات الميلاد بالنسبه للاطفال الرضع واصدارها هو قانون الاحوال المدنيه رقم 143 لسنه 1994 والذي ينص علي اذا عثر على طفل مجهول الهويه يظلم فورا بالحاله التي عثر بها في احد المؤسسات المعده لاستقبال الاطفال او مراكز الشرطة او العمدة او شيخ القرية ويكون قيد الطفل غير الشرعي طبق البيانات يدل بها التي المبلغ وعلى مسؤوليته عدا اثبات اسمي الوالدين او احدهما فيكون بناء على طلب كتابي مما يرغب منهما وفق الاجراءات المحدده باللائحة التنفيذيه واستثناء من حكم تلك الماده انه لا يجوز اثبات اسم الوالد او الوالده او كليهما اذا كان الابوين من المحارم او كانت الام متزوجه والمولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها

و اكد محفوظ، بالنسبه لغير المسلمين اذا كان الوالد انجب الطفل من زوجة غير شرعيه واذا توفى مولود قبل التبليغ عن ولادتهم فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته اما اذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ مقصورا على وفاته ويختص مكاتب الصحه وتصور مشاكل كثيره حال عدم التبليغ عن واقعه الميلاد حال وجود خلاف بين الاب والام على واقعه ميلاد الطفل، فإذا اثبتت الأم أن الأب غير متواجد وغائب ومجهول مكان تواجده فانه في تلك الحاله يمكن ان تثبت الام واقعه ميلاد الصغير لعدم وجود الاب.

– المجلس الملي:

وعلق سعيد عبد المسيح المحامي، ان نصوص لائحه التبني المشروطه والمنصوص عليها ويجب توثيقها بعقود ومعتمدة بالدوله وهي مهمه المجلس المللي. و دعي عبد المسيح لأعادة هيكلته لتفعيل القانون، فنحن لا نحتاج لتشريح قانون جديد للاحوال الشخصيه، وذلك بنص قانون الاحوال الشخصيه المعمول به حاليا لكافه المصرين رقم ١ لسنه ٢٠٠٠، فأن المادة الثالثه تجيز تطبيق الشريعه الخاصه بأجتماع ٣ شروط اولهم اتحاد المله والطائفة، والثاني انه لا يكون مخالف للنظام العام، والثالثه ان يكون للطوائف مجالس مليه منظمه، وكان ساري قبل عام ١٩٥٥، ولا يلغي قانون الا بقانون وليس قرار شفوي من الحكومة آنذاك التي قامت بتعطيله فقط بتعليمات في نظام مبارك و كان هناك مجلس مللي منظم قبل عام ١٩٣٨

وكان من حق المجلس الملي بألانتخاب ان يعدل او يصدر لائحه ويتم تعديل نصوص الاحوال الشخصيه وتنتهي المشكله. واضاف، أحكام التبني لم يتم إلغائها طبقا لتعديل الصادر بحذف بعض المواد عام ٢٠٠٨ لذلك اتجه اراده المشرع بالكنيسه علي الاحتفاظ بها طبقا لمفهوم المخالفة

الدولة والتنصير:

و يضيف محفوظ، ان التنصير اوالتبشير او الدعوه او الأسلمه هما سمات رئيسيه للأديان السماويه في المجتمع المصري حيث يتكون الشعب من أغلبية من المسلمين ونسبه من المسيحيين وهناك رغبه محموده من اصحاب كل دين فد كسب المزيد من الإتباع لهم كاستراتيجيه فكريه كاحد ركائز الاسلام والمسيحية.

ويتابع، فأن المخاوف من التنصير الاحتيالي فلا بد بالضروره ان نخشي بالذات الكيفية عن دعوات الاسلمه ايضا بذات الطريقه وعلي الرغم من استحاله صدور قانون بالتبني في مصر لمخالفته، يعد ابو القوانين وهو الدستور لأن التبني مخالف للشريعة الاسلاميه وهناك انظمه معمول بها حاليا في مصر وهي نظام الاحتضان او الاسر البديله.

و اختتم، لابد ان يصدر قانون ينظم اكثر تلك الامور ولكن دون نسب الطفل الي غير ابويه، والحل ان تتم وضع عقوبه قاسيه جدا تصل الي المؤبد حال تغيير هويه الطفل الدينيه او من خلال اخفاء نسبه الحقيقي فقد يكون ذلك حلا يمنع تغير تلك الهويه سواء مسيحيه او اسلاميه.

ويضيف النجار، ان التبني مادة لا تبيح التنصير لسبب واحد فأنه مشروط ان الطفل اللقيط سيبني له كيان عن طريق اسرة محرومه فما علاقتها بالتنصير؟ فأن اطفال السفاح، لو قام مسلم بالتكفل به يقوم بتطبيق شريعته، وبالمثل التبني في المسيحيه.

موقف الازهر الشريف:

ويقول جبرائيل في هذا الصدد، ان الازهر الشريف بالفعل لديه مشكله وهذة التصريحات نشرت عام ٢٠٠٩ برفض التبني كونه يتعارض مع الشريعه الاسلاميه.

ويقول فضيله الشيخ ا. د أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف، ان الحكم الفقهي في الاسلام بأن التبني لمجهولي النسب بأن يضيفه اسمه علي انه اب وبالتالي يلحق لمن نسبه الي نفسه علي غير الواقع او الحقيقه، ولذلك التبني حرام في الشريعه الاسلاميه، وقال الله في صورة الأحزاب «وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) «ٱدْعُوهُمْ لِءَابَآئِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.» لذلك في هاتين الآيتين فالله ينفي ابنائكم علي غير الحقيقه وما جعل ادعيائكم ابنائكم ذلك قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق ويهدي السبيل، وان لم تعرفو ابائهم في حاله مجهول النسب واللقيط وما غير ذلك يحرم ان ينسب الي انسان ولكن هم اخوانكم في الدين، وهناك فرق بين التبني والكفاله.

واضاف كريمه، لكن المحرم والممنوع ان يذهب انسان الي اللقطاء وينسبه لنفسه، ولكن لا نتعرض ولا نتدخل في امور غيرنا واهل الكتاب لهم مرجعيتهم ورموزهم ومعتقادتهم لا نتدخل فيها لا من قريب ولا من بعيد.

وبسؤال الشيخ خالد الجمل، الداعيه الاسلامي عن موانع التطبيق العملي للتبني قال القانون من ادوات تحقيق النظام وهو اهم مكون لدي اي مجتمع متحضر، فهناك مثال في امريكا يمنع رفع الاذان ومع اهميته للمسلم، فالاسلام يتحرك وفقا لتطبيق الاغلبيه في البلاد، فلا يجب علي المسلم ان يطبقه غصبا، وفي مصر تتميز ان جميعنا متساوين في الحقوق والواجبات، ولذلك اهم مظاهر الديمقراطيه احترام رغبه الاغلبيه، فالاسلام دين الاغلبيه وفي حالة وجود رؤيه واضحه او نحتاج ان نصل لرأي فاصل، فأننا يلجأ القانون لتعاليم الفقه الاسلامي

واضاف، الاسلام يفرق بين مصطلحين التبني والكفاله، يجب التفريق بينهم، ففي حاله انتساب طفل للمتبني بالاسم فهو محرم في الاسلام، لكن طالما الطفل يتم كفالته في شكل قانوني بدون الانتساب بألاسم في حاله عدم معرفه الاب الشرعي يتم تنفيذ احكام القرأن الكريم حتي لا يختلط الاوراق.

واختتم، لا يوجد مانع للتبني لدي المسيحية لكن يوجد مانع شرعي في الاسلام، وبالتالي القانون العام يمنع ذلك لأرتضاء رأي الاغلبيه الذي يمثله القانون وقد ارتضي الأخوة المسيحيين هذا، فأن تغير القانون يشترط عدم الصدام مع تعاليم الاسلام الذين يمثلون الاغلبيه، حتي لو كان هناك قانون مدني، فألامر نظامي بحت كما شرحنا ان امريكا بها قانون مدني أيضا.

التبني في العهد القديم:

و من جانبه قال كريم كمال الكاتب والباحث في الشان السياسي والمسيحي ، كانت عادة التبني شائعة بين اليونانيين والرومانيين وغيرهم من الشعوب قديماً، ولكنها لا تذكر مطلقاً في الشريعة اليهودية.

واضاف كمال يذكر العهد القديم : ثلاث حالات من التبني هي : الأولى : موسى، الذي تبنته ابنة فرعون ودعته باسم موسى اى المنتشل قائلة “لأني انتشلته من الماء” ( خروج 2 : 10 ). وعُرف موسى باسم ” ابن ابنة فرعون” الثانية: جنوبث، الذي تبنته خالته تحفنيس زوجة فرعون مصر، ونشأ في بيت فرعون بين أبنائه ( أمل 11 : 20 ) الثالثة: استير، وهى فتاة كانت يتيمة الأبوين و تبناها ابن عمها مردخاي ( استير 2 : 7و 15 ).

ويلاحظ أن هذه الحالات الثلاث لم تحدث في فلسطين بل في خارجها، في مصر وفي فارس، حيث كان التبني أمراً شائعًا. كما لا يجوز للمتبنى أن يتزوج من المتبنى به، فلم يتزوج موسى من ابنة فرعون، ولم تتزوج استير من مردخاى.

التبني مسيحيا في العهد الجديد:

واضاف كمال ، يؤمن الفكر المسيحي بأننا ابنا لله بالمعنى الروحي ومن الإشارات الدالة في العهد الجديد على ذلك، ما أورده البشير يوحنا في الإنجيل عندما قال على فم المسيح ” وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه” يو 1:12، بالإضافة إلى قول المسيح لتلاميذه ” متى صلّيتم فقولوا أبانا الذي في السموات.

ليتقدس اسمك ليأت ملكوتك.لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض” لو 11:2. فالمسيحية تؤمن إن كل المؤمنين هم “أولاد” لله بالتبني، ويحق لهم أن يدعوا الله بـ”أبانا”. وفي عظة للسيد المسيح ، قائلا الحق أقول لكم بما أنكم فعلتم بأحد إخوتي هؤلاء الاصاغر فبي فعلتم ” فالتبني هو نوع من أعمال الرحمة وعمل انسانى نبيل.

واضاف كمال، وفى رسائل بولس الرسول، يظهر التبني بصورة أوضح، وهو تبنى بالمعنى الروحي وليس الحرفي، فيستخدم بولس فكرة التبني ليبين أن الله بإعلان نعمته في المسيح، أتى بالناس إلى علاقة الأبناء له، ومنحهم حق اختبار البنوية ، كما يقول بولس أيضا ” لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع” غل 26:3. واضاف كمال في الرسالة إلى المؤمنين في مدينة رومية يؤكد بولس على فكرة الخلاص من الدين فيقول ” لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله ” ( 8 : 14 ). فروح التبني أو البنوية، على النقيض تماماً من روح العبودية ( 8 : 15 ).

شاهد أيضاً

مصر تخطط لتوقيع اتفاقيتين مع البحرين والإمارات لتقليص زمن الإفراج الجمركي

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني، إن مصر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.