يتناول اصدقائى المحامين و بعض المفكرين التبنى كقضية قانونية محسومة فى اطار بعض المواد ذات الدلالة على الفعل بينما واقعيا هى مجرد تطبيق لقواعد استنبطها اساتذة القانون اثرت فيهم خلفيتهم الدينية.
فمثلا قاعدة سمو الشريعة الاسلامية على باقى الشرائع استنبطها السنهورى من واقعة تاريخية كان الطمع جزء مركزى فيها وقد ذكرها الجبرتى حين أسس نابليون بونابرت مجلس اعيان القاهرة و اراد ان يضع قوانين لدولة وجدها بلا قوانين اعطى مساحة لكل من المسلمين و الأقباط للاحتكام للقواعد التى يريدوها وعند وصولهم لقواعد المواريث سأل الأقباط كيف يحتكم الفرنسيين فى الميراث فكان الرد ان فرنسا دولة علمانية للرجل مثل المرأة فطلب اعضاء اللجنة الاقباط “كلهم ذكور” ان يحتكموا للشريعة الاسلامية لانها تعطى الذكر اكثر.
هنا استنبط السنهورى قاعدة سمو الشريعة الاسلامية بينما الواقع هو تعايش الشرائع الشريكة او الاحتكام لتشريع مدنى موحد.
الوضع فى التبنى لا قانون مكتوب فيه ولم يضع اى من الاساتذة نص مادة قانون بل الامر كله هو عرف قضائى متوارث مبنى على واقعة محددة مر عليها اكثر من قرنيين تتعلق بموقف ذكورى اقتصادى .
نحتاج لتشريع واضح يتم على اساسه مراعاة التبنى كصلب الشريعة المسيحية و ينظم هذه المساحة لمجهولى النسب و يضبط التعريفات فخير للمجتمع ان يعيش هولاء فى كنف عائلة و يحوذوا اسم و نسب من ان يطرحوا فى الشوارع كمشاريع مجرمين و قنابل موقوتة.