الأحد , ديسمبر 22 2024
شريف رسمى

إلى متي ستستمر جرائم بعض موظفي الدولة ضد الأقباط فى قضية الطفل شنودة ؟!

إلى متي سيستمر التعصب الاعمي ضد الأقباط حتي لو كان تعصبهم ضد القانون ؟! .. فهل هم أقوي من القانون ؟!!

فيديوهات الصديق الصحفي نادر شكرى مع والدي الطفل شنودة الذي خطفه بعض من موظفي الشئون الاجتماعية من أبويه المسيحيين تقطع القلب ، وتدمي العين و اعتباره مسلم بالفطرة بحجة ان التبني مخالف للشريعة الاسلامية و القانون المصري لا يا افندم الكلام ده غلط × غلط × غلط الجميع خالف القانون والدستور علي مرأي

و مسمع من كل مسئولي الدولة بداية من السيد رئيس الجمهورية إلي أصغر موظف في وزارة الشئون الاجتماعية

نحن الأقباط الارثوذكس لنا لائحة أحوال شخصية تم وضعها سنة ١٩٣٨ تنظم كل ما يخص الأحوال الشخصية من خطبة و زواج و طلاق و تبني و غيره من كل ما يرتبط بالأحوال الشخصية و إلي الأن مازالت هذه اللائحة قائمة علما بأنه تم تغيير عدة مواد سنة ٢٠٠٨ تخص الطلاق لكن باقي المواد كما هي ما عدا مادة حكم بعدم دستوريتها

ويعتبر الفصل الثالث من لائحة ١٩٣٨ بمواده الخاص بالتبني قائم الي الأن و لم يتم لا تغيره ولا إلغائه والذي ينظم التبني بداية من المادة ١١٠ التي تنص علي ان “التبني جائز للرجل وللمرأة متزوجين كانا أو غير متزوجين بمراعاة الشروط المنصوص عليها فى المواد التالية”

والمادة ١١١ تحدد شروط التبني” يشترط فى المتبنى:

١- أن يكون تجاوز سن الأربعين.

٢- أن لا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبنى

٣- أن يكون حسن السمعة”و المواد من ١١٢ الي ١٢٢ تنظم كل ما يخص التبني ويعنيني هنا المواد الاتية:

المادة ١١٧ ” يحصل التبنى بعقد رسمى يحرره كاهن الجهة التى يتم فيها راغب التبنى ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصراً قام والداه أو وليه مقامه.

المادة ١١٨ “يجب على الكاهن الذى حرر عقد التبنى أن يرفعه فى المجلس الملى الذى يباشر عمله فى دائرته للنظر فى التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التى يتطلبها القانون .

وفى حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المجلس الملى العام طبقا للأوضاع العادية.

ويسجل الحكم النهائى القاضى بالتصديق على التبنى فى دفتر يعد لذلك فى الجهة الرئيسية الدينية.

“المادة ١١٩ “يخول التبنى الحق للمتبنى أن يلقب بلقب المتبنى وذلك باضافة اللقب إلى اسمه “و معلوم ان الدستور المصري في مادته الثالثة نصت علي ان “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”

نيجي نطبق ده علي موضوع الطفل شنودة الطفل وجدوه رضيعا في حمام كنيسة وبالتالي ده أمر كاشف أن الأم مسيحية أو الأب مسيحي و تتجه ارادتهما لجعل طفلهما مسيحي و ذهبوا بالطفل للأب الكاهن الذي اعطاه لزوج

و زوجته تنطبق عليهم شروط التبنى من سن لعدم قدرتهم علي الانجاب لحسن السمعة بالاضافة ليسر حالتهم المالية واظن أن الأب الكاهن قام بالاجراءات القانونية التي خولها له القانون لاثبات التبني واضافة لقب الاسرة الجديدة الي اسم الطفل وتم تعميده وتربيته لمدة ٤ سنوات دون أية مشاكل

الي ان تقدمت احدي اقارب الزوج بشكوي حتي لا يشاركهم الطفل في الميراث و تم خطف الولد من ابويه ؟!!

بنص اللائحة التي هي بمثابة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس حتي هذه اللحظة و التي لم يتم الغاء أو تغيير مواد التبني فيها و بنص المادة الثالثة في الدستور المصري الحالي التي تؤكد علي أننا نستند الي شرائعنا فيما يخص الأحوال الشخصية و معلوم أن التبني من الأحوال الشخصية

ولو افترضنا جدلا ان تسجيل الطفل شنوده باسم ابويه بالتبني لم يحدث بالطريقة القانونية الصحيحة أو أن أبوية

و الكاهن استسهلوا تسجيله دون اجراء المحضر اللازم لذلك فالواجب تصحيح الخطأ و يلقي الطفل في حوزة والديه بالتبني ما حدث من اخذ الطفل من والديه جريمة قانونية تم فيها مخالفة القانون و الدستور و الغاء شهادة ميلاد طفل مسيحي و تغييرها و اعتبار الطفل مسلم بالفطرة اعيدوا الطفل لوالديه و كفاية ظلم يا بلد و كفاية عدم تفعيل المادة الثالثة من الدستور

شاهد أيضاً

“غواني ما قبل الحروب وسبايا ما بعد الخراب ..!! “

بقلم الكاتب الليبي .. محمد علي أبورزيزة رغم اندلاع الثورة الفكرية مُبكِرًا في الوطن العربي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.