الأحد , ديسمبر 22 2024

ضبط “مستريح السيارات” الذي استولى على 35 مليون جنيه من المواطنين بالشرقية، وقانونيون يحذرون

كتبت ـ أمل فرج

تتساقط شبكة المستريحين، على التوالي، وكما يبدو أنه إبداع في النصب، في مجالات وبأساليب متعددة، لا تثير الشك، وبناء عليه ناشد قانونيون بضرورة ترشيد المواطنين، وتوضيح الأساليب المتداولة للمستريحبن، وكذلك توضيح العقوبة القانونية للمستريحين، الذين تم ضبطهم مؤخرا، وكان أخرهم مستريح السيارات بالشرقية، الذي استولى على 35 مليون جنيه من الأهالى بدعوى استثمارها فى تجارة زيوت السيارات، وإدارة الكافيهات، وفيما يلي ننشر التفاصيل.

اعترافات ضحايا مستريح السيارات

تلقلى ضحايا مستريح السيارات بالشرقيىة صدمة كبيرة، بعد اكتشافهم نصبه المحكم عليهم، والاستيلاء على مبالغ طائلة من أموالهم، وكان من اعترافات أحدهم، والذي كان أكثرهم صدمة:” احنا ما اتعلمناش أصلنا من اللي قبلنا، واتعرضوا للنصب” ، بينما أجمع جميع الضحايا على حصولهم على فوائد ضخمة، في بادئ الأمر، ولكن بعد ذلك امتنع المستريح عن السداد، وكانت صدمتنا جميعا صدمة كبيرة، وعليه قاموا بتحرير محضر بالواقعة،

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتهم

وتمكنت مباحث الشرقية من القبض على المتهم بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم في تجارة زيوت السيارات، وإدارة الكافيهات مقابل أرباح شهرية.

كما تمكنت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالحصول على المعلومات الكافية، حيث تبين قيام صاحب مركز لغسيل وصيانة السيارات ، و مقيم بمحافظة الشرقية، بالنصب على عدد من المواطنين، من خلال تلقيه مبالغ مالية منه، بزعم توظيفها فى مجال تجارة زيوت السيارات، وإدارة الكافيهات، ذلك في مقابل حصولهم على أرباح سنوية، من أصل المبالغ الحاصل عليها؛ حيث تمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 35 مليون جنيه، ثم توقف فيما بعد عن سداد الأرباح، المتفق عليها، و التى وعد بتوزيعها أو استرجاع المواطنين لأصول أموالهم، ، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه .

القبض على المتهم

وبضبط المتهم، والقبض عليه، و بمواجهته بممارساته أقر بما فعل، و على النحو المشار إليه.

عقوبة المستريحبن في القانون

وقد تحدث القانونيون بشأن المستريحين، والعقوبة التي تنتظرهم؛ حيث صرحوا بأن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت على: “كل من تلقى أموالا على خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها.

كما يحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الاستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة، أو وسيلة، وتحت أي مسمي لتوظيفها أو استثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها،  أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.

شاهد أيضاً

مصر تخطط لتوقيع اتفاقيتين مع البحرين والإمارات لتقليص زمن الإفراج الجمركي

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، شريف الكيلاني، إن مصر …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.