نازك شوقي
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف إذاعة إعلان دايس للملابس الداخلية على الشاشات؛ وذلك لما تسببه في نقل صوره سلبية للمواطن والقطاع الطبي.
وقال المجلس في بيان رسمي، إن القرار، جاء بعد رصد عددمن المخالفات شابت اعلان دايس هذا العام حيث خالف الاعلان عدد من المعايير التي حددها المجلس للاعلانات والبرامج واعلانها ضمن الاكواد كما ان الاعلان اثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع اداب واخلاقيات المجتمع المصري
كما إنه يتعارض مع الاداب العامة والذوق العام وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الاعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الاشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية والاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء إلى الالفاظ البذيئة وفحش القول والحورات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف.
وآثار إعلان دايس الذي تم بثه على الفضائيات في أول يوم رمضان وتداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حفيظة المشاهدين، حيث أظهر الطبيب والممرضة يتنمرن على ملابس المواطن الداخلية الرثة، مع استخدام عبارات وإيحاءات غير لائقة.
ومن جهتها، طالبت النقابة العامة للأطباء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بوقف الإعلان؛ لأنه يصدر صورة سلبية للشارع المصري ولا يتناسب مع الأعراف والتقاليد المصرية.
وعلق أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء، على إعلان دايس للملابس الداخلية، قائلًا: «إن هذه الإعلانات تصدر صورة سلبية متدنية للقطاع الطبي والمواطن.. وإذاعة الإعلان بتلك الصورة فعل مقصود لإثارة الدعاية لصالح المنتج المعروض»، مطالبًا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف مثل تلك الإعلانات المسيئة للشارع المصري.
وبدورها أكدت نقابة الأطباء أن هذا الفعل يتنافى مع سلوك الفريق الطبي، وتجرمه لوائح آداب المهن المختلفة وفي مقدمتها المهن الطبية، موضحة أن الإعلان يعرض أسلوب مُبتذل وتنمر على المواطن المصري وإساءة للفريق الطبي وخرقًا لقانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي الصادر بقرار رقم 17 لسنة 2017 وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2016، مطالبة الجهات المعنية بوقف بث هذا الإعلان فورًا والتحقيق مع المسؤولين عن إنتاج ونشر هذا الإعلان طبقًا لأحكام القانون رقم 189 لسنة 2020، والخاص بإضافة مادة 309 مكرر لعقوبة التنمر إلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937.