انتهى البنك المركزى المصرى من إجراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار فى العملة الصعبة وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، عن أنه تم الانتهاء من تعديلات بعض مواد العقوبات بقانون البنوك فى إطار عملية تحديث للقانون بالكامل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكداً أنه سيتم إرسال التعديلات التى تم الانتهاء منها لمجلس الوزراء خلال أسبوع، ومن ثم للبرلمان بعد إقرارها من «الوزراء».
وحول أبرز التعديلات التى تمت، قال محافظ البنك المركزى إنه تم تجريم الاتجار غير الرسمى فى العملة وتشديد العقوبات على تلك الجرائم لتصل إلى حد الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية، ومن المتوقع إرساله الأسبوع الحالى لمجلس الوزراء، ويطبق القانون أيضاً على تهريب العملات الأجنبية فى المطارات والموانئ إلى خارج البلاد إلى جانب الاتجار فيها فى السوق المحلية بشكل غير رسمى.
وأكد «عامر» أن البنك المركزى لا يستهدف السوق السوداء أو سعر صرف معيناً، قائلاً: «نستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل الاقتصاد»، موضحاً أن قراراته عملت على تشغيل المصانع خلال الفترة الماضية وتحريك المياه الراكدة، ولا توجد حالياً أزمة فى أى سلعة فى مصر، فالسوق أصبحت مفتوحة للجميع.
وبالرجوع إلى قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، فإن المادة 111 من القانون تنص على أنه لكل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد أجنبى، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى، وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له.
وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل.
ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر.
وتقضى المادة 113 بأنه للبنوك المعتمدة القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى، ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لا تجاوز سنة.
وتنص المادة 116 من قانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 على أن إدخال النقد الأجنبى إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادلها بالنقد الأجنبى، كما تقول المادة 117 أنه على البنوك المعتمدة وشركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها.
ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
وتنص المادة 126 من باب العقوبات رقم 7 فى قانون البنوك -قبل التعديل- على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و113 و117) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات الصادرة تطبيقاً لها.
وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.