نازك شوقي
ينتظر عرض مشروع قانون الاحوال الشخصية للمسيحيين على البرلمان المصرى والذى يضم 284 مادة وذلك للموافقة عليه
ومن أهم الموضوعات الجدلية التى يناقشها هذا المشروع هو الاسباب المقترحة لبطلان الزواج والذى تأتى فى 30 مادة بالمشروع ومنها تعريف البطلان واهم اسبابه التى وضعها فى 10 حالات
نستعرض لكم هذه الحالات وهى :
1- إذا لم يتوافر فيه رضاء الزوجين رضاءً صحيحًا.
2- إذا لم يتم بالمراسم الدينية علنًا وبحضور شاهدين مسيحيين على الأقل.
3- وإذا لم يبلغ الزوجان السن القانونية للزواج المنصوص عليها فى المادة «15» من هذا القانون.
4- وجود بأحد الزوجين مانع من موانع قرابة الدم أو المصاهرة المنصوص عليها فى المادتين 17 و18.
5- وإذا كان أحد طرفيه وقت انعقاده متزوجًا.
6- تزوج القاتل عمدًا أو شريكه بزوج قتيله متى ثبت أن القتل كان بالتواطؤ بينهما بقصد زواجهما.
7- إذا تزوج الرجل المسيحى بمن تنتمى إلى دين أو مذهب غير مسيحي.
8- قيام أحد الزوجين بمانع من الموانع المنصوص عليها فى المادة «23» من هذا القانون بشرط أن يكون ذلك قبل الزواج.
9- إصابة الزوج قبل زواجه بالعنة وكانت الزوجة مكنته من نفسها لمدة ثلاثة أشهر ميلادية تبدأ من تاريخ إتمام زواجهما دون جدوى، ويكون إثبات مانع العنة بشهادة طبية رسمية لأى منهما.
10- وإذا كان أحد الزوجين سبق تطليقه لعلة زناه، أو لقيامه بتغيير الدين أو بانضمامه إلى طائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية فى مصر مثل «السبتيين، وشهود يهوه، والبهائيين، والمورمون» ومن فى حكمهم. قال منصف سليمان، عضو مجلس النواب، والمستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى تصريحات اعلامية ، إن قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في مراحل مناقشته الأخيرة في وزارة العدل حاليًا، مضيفًا أنه سيتم إرساله للبرلمان فور الانتهاء منه.
وكشف سليمان أن مشروع القانون الجديد، والذي توافقت عليه 5 طوائف ووقعوا عليه يستند فيما يخص المواريث على المادة الثالثة من الدستور، والتي تنص على أن “مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية”، لافتًا إلى أن المسيحية أقرت المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون.
وأضاف سليمان: “لائحة 38 للأحوال الشخصية للأقباط كانت تستند لذلك المبدأ وأقرت المساواة في الميراث، وهو ما تم إقراره في القانون رقم 25 لسنة 1946، وهو الأمر الذي سعينا لإعادته في قانون الأحوال الشخصية الجديد”.