تعديل في قانون العقوبات يتعلق بالبلطجه داخل العقارات ليتصدى لمنازعات الحيازة التي كانت تسبب كوارث فقد نصت……. «المادة 369» من قانون العقوبات على “كل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بعد زوال سنده القانوني بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مليون جنيه ويعاقب بذات العقوبة المبينة فى الفقرة الأولى كل من دخل عقار رغم صدور حكم أو أمر قضائى بتمكين آخر من حيازته، وذلك بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبينة بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبينة بها على أنه اذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه”.