شريف رسمى
بعد الحكم علي المحامي أحمد عبده ماهر بالسجن 5 سنين بتهمة ازدراء الاديان و هو حكم صادر من محكمة جنح أمن دولة طوارئ و بالتالي غير قابل للاستئناف لكن لتنفيذ العقوبة بعد تصديق رئيس الجمهورية حسب نص القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن قانون الطوارئ ” يرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وله صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها ” ولا يملك المحكوم عليه بعد التصديق علي الحكم سوي التظلم المحامي أحمد ماهر يقول انه سمع كلام الرئيس في تجديد الخطاب الديني ، وكانت هذه النتيجة كتيرين يطالبون الرئيس باصدار قرار عفو عن أحمد ماهر لكن القانون اعطي الرئيس في حالة أحكام الطوارئ أن يلغي العقوبة أو يوقفها أو يخففها أو حتي لا يصدق علي الحكم فلا يتم التنفيذ السيد الرئيس في اختبار صعب
و اختيار صعب بين ما ينادي به في معظم خطبه أو التصديق والتأكيد علي انتصار قوي الظلام